Risala Fi Mahr
رسالة في المهر
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Risala Fi Mahr
Shaykh Mufid d. 413 AHرسالة في المهر
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
قيمة [نصف] (٩) الغنم، وليس له من الأولاد شئ. وإن كان دفع إليها الجارية، وليس بها حمل، وحملت عندها، فولدت، فإنما له قيمة نصف الجارية ولا شئ له من ولدها).
وروي عن عبيد بن زرارة (٢)، عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم، وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخلها، قال: فقال: (إن ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الأمهات) (٣).
وروي عن أبي بصير (٤)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء؟ قال:
(جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها) (٥).
ومثل هذا أكثر من أن يحصى، وفيما ذكرناه كفاية.
Page 25
Enter a page number between 1 - 16