Risala Fi Mahr
رسالة في المهر
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Risala Fi Mahr
Shaykh Mufid d. 413 AHرسالة في المهر
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
يكون ميراثها؟ قال: (يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها النصف الباقي) (٩).
وروي عن السكوني (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة قال: (لا وكس ولا شطط (٣)) (٤).
وعن رفاعة بن موسى (٥)، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتولد الذي عندها (٦)، ثم طلقها قبل أن يدخلها، فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية، ونصف قيمة ولدها.
فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل، فحملن عندها وتوالدن، فإنما له
Page 24
Enter a page number between 1 - 16