Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Publisher
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1402 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Publisher
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1402 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
٢٨ - والعُرْفُ مَعْمُولٌ به إذا وَرَدَ
حُكْمٌ من الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لم يُحَدّ
٢٨ - هذا معنى قول الفقهاء: العادة مُحَكَّمَةٌ أَي معمول بها، فإذا نصّ الشارع على حكم، وعلق به شيئاً، فإن نصّ على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] وهذا الذي جرى عليه عُرْفُ النَّاسِ.
وكذلك بر الوالدين، وصلة الأرحام، فكل ما يعد براً وصلة، فهو داخل في ذلك، وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها: يرجع فيه إلى عرف الناس.
ومِنْ هذا إذا أمر حمّالاً ونحوه بحمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره، واستعماله بغير إذنه، إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتروح بمروحة غيره. ودق بابه، ودخول ملكه، ولو لم يأذن فيه، لجريان العرف بذلك.
***
36