Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Publisher
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1402 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Publisher
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1402 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
٢٧ - ومن مسائل الأحكام في اتبعْ
يثبت لا إذا استقل فوقع
٢٧ - يعني أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالًا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد، وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم إذا تبعت غيرها.
فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعاً لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان، ما اختفى تبعاً لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعاً للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه، والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعاً لقبول قولها في الرضاع.
***
35