374

============================================================

كتب الضاثة ومن عادة أهله النوح، ولم يوص بتركته؛ عذب به.

وقيل: يعذب ببكاء معه ندب أو نوح بكل حال وقيل: إن وصى به.

وللمصاب أن يضع على رأسه ثوبا ليعرف به وإن تغير زيه.

وقيل: يكره نشر عمامته وخلع ردائه وحذائه.

ويسن تعزية (1) أهله قبل الدفن وبعده ثلاثا.

وعنه: يكره عند القبر لمن عزى.

ويكره الجلوس لها بعدها.

وقيل: يباح ثلاثا، كالنعي. (2) ويقول من عزى مسلما بمسلم: أعظم الله أحرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبكافر: أعظم الله أحرك وأحسن عزاعك. ويقول المسلم المعزى: استحاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.

ويكره تعزية كافر: وعنه: لا ، فيقول عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.

ويسن لأقرباء الميت وجيرانه إنفاذ طعام لأهله ثلاثا.

ويكره أن يصنعه أهله لجمع الناس.

ويكره الذبح والصدقة عند القبر.

(1) العزية، اصل العزاء: الصير، وعزيت فلانا: أمرته بالصير، والتعزية: التسلية لمن يصاب بمن يقز عليه، رحثه على الصمر بوعد الأحر والدعاء للميت والمصاب. اتظر: الزاهر: 22، والمطلع: 120، والإقناع : 383/1.

() في الحاشية: "المراد بالنقي ما إذا حاءهم خبره من مكان آخر فإنه لا بأس بالجلوس والاحتماع ثلاثا لقصة حعفر.

Page 374