============================================================
373 تل وتباح القراءة على القير.
وعنه: يكره.
ومن تطوع بقربة وجعل ثواها أو بعضه لميت مسلم، أو دعا له أو قضى ما ليه نفعه.
وقيل: إن حعل له ثواب فرض من صلاة وغيرها جاز.
وإن حعل لحي ثواب قربة؛ فوجهان .
ل: يباح البكاء على الميت ويكره.
وقيل: يحرم الندب (1)، والنوح (2)، وخمش الوحه، وشق الجيب ، والحفاء (2)، واللطم، وذكر الويل والثبور.
وعنه: يباح الندب والنوح صدقا (4) (1) الندب: البكاء مع تعديد محاسن الميت، وما يلقون بفقده بلفظ التداء بالوار وبزيادة الآلف والهاء في آخره كقوطم: واستداه، واحبلاه وانقطاع ظهراه.
والتياحة: احتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح: التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورئة وندية. وقيل: النياحة ذكر محاسن الميت وأحواله، والله اعلم. انظر: الصحاح: 414،413/1، والمطلع: 121، واللسان: 127/2، وشرح المحرر: 1084 والاقتاع: 384/1.
الحقاء، للراد به: تغيير حالة المصاب بخلع حذائه وتحفيه، كما سيورده المصنف. وانظر: الهداية: 13/1، والمسترعب: 168/3، والفررع: 290/2، 292، والانصاف: 279/6، والاقناع: 384/1، ومعونة أولي النهى: 123/3.
(4) يعنى: وعن الامام أحمد رواية أله يباح التدب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن يصدق، حر قوله: يا آبتاه، يا ولداه. ولم يخرج مخرج النوح المحرم ولا قصد نظمه، ولم يقثرن بما خرم من اللطم والشق وغيرها. اتظر: شرح الزركشى: 354/2، والفروع: 290/4، 291) والانصاف: 280/6- 482، وكشاف القناع: 163/2.
Page 373