============================================================
183 كتاب الطهارة - باب السواك وغيره ويحلق عانته (1) ويتطيب (1)، وينظر في مرآة.(1 ويجب الختان (4) مع أمنه (5 () وهو سنة من سنن القطرة لما ورد في الأحاديث المتقدمة عن آبي هريرة وابن عمر وعائشة رضسي شعس- ولأنه يفحش تركه. وله حلق شعر عانته، أر ازالته بما شاء، وقد أثر عن الني أنه ازاله بالتورة وفعله أحمد - رحه 1 - نقله عته المروذى والنسائى انظر: الهداية: 13/1، والستوعب: 250/1- 252، والمغي: 86/1، 87، والحرر: 11/1، والإنصاف: 1/ 122، والروض المربع وحاشية اين قاسم عليه: 165/1، 166.
يني: ويسن آن يتطيب لفعله ل، ويستحب للرحل آن يتطيب ما ظهر ريحه رخفى لونه، وللمرأة بما ظهر لوته وخفى ريحه، ونص عليه الإمام أحمد. انظر: الترحل: ص 115، 116، والهداية: 13/1، والمستوعب: 264/1، والمغن: 93/1، والمحرر: 11/1، وشرح العمدة: 232/1، 233، وزاد المعاد: 174/1، والإنصاف: 123/1.
2 يعنى، ويسن آن ينظر في المرآة. واستدل لذلك بما روى عن عائشة -رض ش مها- قالت: "كان رسول الله إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي رواه هذا النص البيهقى في الدعوات: 106/2، وابن السنى في عمل اليوم والليلة: ص 70 ، ولكن اسناد الحديث بزيادة "اذا نظر في للمرآة" ضعيف. ضعفه البيهقى في الدعوات وضعفه غيره.
انظر: الدعوات "الحاشية": 206/2، 207، وارواء الغليل: 113/1 - 115، وعللرا ذلك بأن يزيل ما عسى آن يكون برحهه من آذى ويصلح ما يتبغى إصلاحه، وينظر إلى نعمة الله عليه في خلقه. انظر: الهداية: 13/1، والمغي: 93/1، والمحرر: 11/1، وشرح العمدة: 232/1، وشرح الحرر: 136/1، والآداب الكرى: 332/3، والإنصاف: 123/1.
4)الختان للرجل هو: قطع حلدة غاشية على الحشفة. وللأنغى هو: قطع حلدة فرق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. انظر: المطلع: 16/15، والمبدع: 104/1.
() هذه الرواية الأولى: أنه يجب الختان على الرحال والنساء، وأنه يجب مع أمته. اي: ما لم يخف لى ننسه منه. نص عليه في رواية جماعة منهم: حبل، وابن سندي، والكرسج، وحرب، وأبر طالب. وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب واستدل له بأدلة منها: ا- لأن الله سبحانه وتعالى أمرتا باتباع ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، والختان من ملته، لما رراء أبر هريرة أن البى قال: "اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدرم رواه البخارى: 11/4 ، ومسلم: 01839/4 2_ قوله : "اذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الحتان فقد وجب الغسل" رواه مسلم: 272/1 وفيه دلالة على
Page 183