182

============================================================

1821 كتل الطهارة حباب السوك وغيره ويقلم أظافره مخالفا (1) يوم جمعة. (2) - وقيل: أو حميس بعد عصره- (1) تقليم الأظافر من السنة، وهو من سنن الفطرة، وكيفية قصها أن يقصها مخالفا وهو الصحيح من المذهي. والدليل على سنية تقليم الأظافر حديثا أبي هريرة واين عمر، وفيهما أن تقليم الاظافر من الفطرة" ، وحديث عائشة فيه: "عشر من الفطرة ... وقص الأظافر" وسبق تخريجها ولانه يتفاحش بتركه، ورعا حك به الوسخ ، فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة، فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع، ورما منع وصل الطهارة إلى ما تحته. وأما قصها مخالفا فمعناه: أن يبدأ بخنصر اليمى ثم الوسطى ثم الإهام ثم البنصر ثم السباحة ثم إهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر. واستدل لذلك بما ررى من قص أظافره مخالفا لم هر في عينه رمدا. ولكن ذكر بعض أهل العلم بالحديث أنه لم يثت في كيفية قص الأظافر شيء عن الرسول ، وهده ابن القيم - رح ه - من أقبح الوضوعات. اتظر لي هذا: طرح الشريب: 7712- 79، والمنار المنيف: ص 140، وفتح الباري: ص 346، وهيز الطيب من الخبيث: ص 112. وهذا فلا يجوز اعتماد سنية تقليم الأظافر مخالفا، لانه ليس له دليل شرعي ثابت يستند عليه، قال الشيخ السعدى -رحه: اواستحباهم لقص الأظافر على وحه المخالفة فيه نظر، الأثر الذى بروى فيه باطل، لا ينى عليه حكم شرعي، وإنا المستحب التيامن في كل شيء كما ثبت به الحديث، سوى الأشياء المستقذرة، فافا تكرم اليمن عن مباشرته، كالاستنجاء والاستثار ونحو ذلك" المختارات الجلية من المسائل الفقهية: ص 23. وانظر لي المسألة: الهداية: 13/1، والمستوعب: 257/1، 258، وللغي: 87/1، والكاق: 22/1، والمحرر: 11/1، والشرح الكبير: 41/1، وشرح العمدة: 239/1- 241، والاتصاف: 1221، وحاشية ابن قاسم: 1165/1.

الصيح من النهب: أن تقليم الأظافر يوم الجمعة. واستدل لذلك بما روي: "من قص اظافره يوم الجمعة دخل فيه شفاء وخرج نه داء، رواه ابن آبي شيبة في مصنفه: 159/2.

ولكن ذكسر بعض أهل العلم بالحديث أنه لم يثبت في تحديد يوم معين لقص الأظافر حديث وعذ ابن الجوزى هذا الحديث من للوضوعات. انظر: الموضوعات لابن الجوزي: 53/3، وفتح البارى: 346/1، وهييز الطيب من الخبيث: ص 113 ، والفوائد المجموعة: ص 117.

وعن أحمد- ر3 رواية بأن يتخير أي وقت شاء، وهر الراحح، فمتى ما احتاج إلى تقليم اظافره فعل. والله أعلم. انظر: المسترعب: 259/1، وللغني: 87/1، والشرح الكبير: 42/1، وشرح العمدة: 242/1، والآداب الشرعية: 30/3، والفروع: 131/8، الإتصاف: 122/1.

Page 182