============================================================
159 كتاب الطهارة حباب الاستطاية رفع توبه (1)، واعتمد يسراه ونصب مناه (2) وسكت (2)، فإن عطس حمد الله بقلبه.
واستدل لذلك بما روى أبو داود والترمذىى عن ابن عمر -رضى شس - أن النى "كان إذا اراد حاحة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" سنن أبي دلود: 21/1، وسنن الترمذي: 1/ 12. ورواء الترمذي عن أنس: سنن الترمذى: 11/1 /12، والدرامى في سنته: 170/1، ورواء أبر داود معلقا وضعفه سنن أبي داود: 22/1. وذكر الترمذي بأن الحديثين مرسلان.
رررى البيهقي حديث ابن عمر موصولا. في سننه الكيرى: 96/1، وسمى الرحل الذي لم يسم في سند أبي داود، وهذا قال الألبان: "هو القاسم بن محمد، وهو ثقه حجة أشهر من آن يذكر فالسند محيح تعليق الألبان على مشكاة المصابيح: 12/1، وصححه في صحيح سنن أبي داود: 6/1. واستدل له بأن عدم رفع الثرب إلا إذا قارب الأرض أستر له، فيكون ارلى.
انظر: المقنع لابن البنا: 217/1، والهداية: 12/1، وللغي: 164/1، وللمقتع: 28/1، وشرح العمدة : 28/1، وشرح العمدة: 144/1، والميدع: 80/1، والإتصاف: 95/1.
(4 بن: ويتد على رحله اليسرى عند قضاء الحاحة ويتصب الين، واستدل لذلك ما ررى سراقة قال: "امرنا رسول الله أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمني". أحرحه الطبران في المعجم الكبير: 161/7، والبيهقى في سننه الكمرى: 96/1. ولكن في إسناده من ) يعرف، وضعفه النررى وابن ححر. اتظر: المجرع: 89/2، والتلخيص الحبير: 107/1، وبلرغ المرام: ص 21 ، ومحمرع الزرائد: 206/1. قالوا: ولأنه اسهل لخروج الخارج، وتكون اليمنى منصوبة إكراما لها. ولكن إذا كان الحديث ضعيفا، فكون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدأ على الرحلين كلتيهما فهر أولى وأيسر، الا إذا كان هناك فرائد من ناحية الطب في الاعتساد على اليسرى فيعمل بذلك. والله اعلم انظر: للقنع لابن البنا: 217/1، والهداية: 12/1، والمغي: 169/1، والمقنع: 28/1، والمحرر: 9/1 ومختصر ابن ميم: (ق-14[ب)، والمبدع: 81/1، والشرح للمتع: 86/1.
يعن: ولا يتكلم اثناء قضاء الحاحة. نص عليه أحمد في رواية صالح وإسحاق بن ابراهيم (ابن هاني) ومما يدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 281/1 عن عمر رضى وب: "آن رحلا مر، ورسول الله يول، فسلم، فلم يرد عليه. فإذا لم برد السلام الراحب، فما ليس بواحب من الكلام أولى. انظر: مسائل ابن هاني: 1/ه، والمقنع لابن النا: 217/1، والهداية: 12/1، والمغي: 166/1، والكاقي: 51/1، والمحرر والتكت والفوائد السنية معه: اله، 9، والانصاف: 95/1.
Page 159