Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Investigator
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Investigator
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
ولا لشريكه فيما فيه الشركة(١). ولا في الغنيمة بالغلول(٢)، إلا إذا عفا عن حقه(٣).
وإذا كان وصياً ليتيم، فولي القضاء، قال ابن الحداد(٤): لا يقضي لليتيم؛ لأن الوصي لا يقضي لنفسه(٥).
والصحيح أنه يجوز(٦)، لأنه إذا لم يكن وصياً، فإن الولاية تثبت لنفسه، وإنما لا يجوز ذلك إذا كان وصياً، فدفع ديناً للصغير إلى أجنبي، ثم ولي القضاء فجعله قيما، لا يصح القبض، وبمثله لو ولي، فنصب قيما، فدفع الدين الذي عليه للصغير جاز(٧). [٣/أ]
وإذا نسي ما حكم به، فشهد به عنده شهود، لم يجز له أن يحكم على فعله(٨).
وقال ابن أبي أحمد: يجوز(٩).
وإن شهدوا عند قاض آخر بذلك، ولم يرده الأول جاز، وإن رده الأول لم يجز. والسكوت ليس عنه برد(١٠).
وإذا شهدوا عليه أنه أمَّنَ كافراً، ولم يتذكره، سمعت؛ لأنها شهادة عليه بعقد(١١).
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٣١/١، مغني المحتاج ٣٩٣/٤.
الغلول: الخيانة في الغنيمة. انظر: المصباح، القاموس مادة "غلل".
غوامض الحكومات ل/١٢٥/أ.، حاشية الرملي الكبير بهامش أسنى المطالب ٣٠٣/٤.
ابن الحداد، هو: الحسن بن أحمد الحداد، أبو محمد البصري قال أبو إسحاق: أحد فقهاء الشافعية، لا أعلم على من درس ولا وقت وفاته، ورأيت له كتاباً في "أدب القضاء" دلّ على فضل كثير. انظر: طبقات الفقهاء/١٢٠، طبقات الشافعية الكبرى ٢٥٥/٣.
انظر: روضة الطالبين ١٤٦/١١، الديباج المذهب ١٩٤/١.
انظر: روضة الطالبين ١٤٦/١١، وانظر أدب القاضي لابن أبي الدم /١٦٠.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٥/ب.
الأم ٢٢٨/٦، المهذب ٣٩٠/٢.
انظر: أدب القاضي له ١٨٠/١.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٥/أ.
انظر: المصدر نفسه.
93