Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Investigator
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Investigator
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وظاهر المذهب أنه يصير معزولاً، وإن لم يعزل(١).
لا يجوز قضاؤه لنفسه وأولاده، ولا لآبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، من أي جهة كانوا(٢).
ولو حكم لهم ينقض، قولاً واحداً(٣).
وقيل: لاينقض(٤).
= والقسم الثاني: أن يكون طلبه محظوراً، أو مكروهاً، فبذله على هذا الطلب محظور، ومكروه، بحسب حال الطلب، لامتزاجها، وقبوله أشد خطراً، وتحريما.
والقسم الثالث: أن يكون طلبه مباحاً، فيعتبر الحكم، فإن كان بعد التقليد، لم يحرم على الباذل، وحرم على القابل.
... وإن كان البذل قبل التقليد حرم على الباذل، والقابل جميعاً، لأنها من الرشا المحظورة على الباذلها وقابلها ...
فإن كان هذا الطالب قد عدم شروط القضاء، أو بعضها حرام عليه الطلب، وحرم على الامام الإجابه، لفساد التقليد، وتحريم النظر، وصار بالطلب مجروحاً" أدب القاضي للماوردي ١٥٢/١، وانظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١١٤/١.
(١) قال ابن أبي أحمد: "فإن كان عدلاً، فإعطاء الرشوة على عزله حرام، والمعزول على قضاء قائم، إلا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله". أدب القاضي ١١٤/١، وانظر: الديباج المذهب ١٢٥/١.
وبطلان ولايته على الأصل، وأما عند الضرورة فولايته جائز قال الرافعي: "وليكن هذا محمولاً، على الأصل الممهد له في الشريعة، وأما عند الضرورات، وظهور الفتن، فلابد من تنفيذ العزل، والتولية جميعاً، كتولية البغاه". العزيز ١٢٦/٣/١١/أ.
(٢) انظر: الأم ٢٣٣/٦، المهذب ٣٧١/٢.
(٣) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٣٠/١، أدب القاضي للماوردي ٤١٣/٢، وقال النووي: فإن فعل، لم ينفذ على الصحيح" روضة الطالبين ١٤٥/١١، وهذا يفيد أن غير الصحيح ينفذ، وقد عبر عنه المصنف بقيل. انظر: نهاية المحتاج ٢٥٧/٨.
(٤) انظر: المصدرين أنفسهما
92