Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
أحدهما: يحتاج إليه، لأن فيه استباحة البضع كالنكاح.
[١٤/أ]
(١) انظر: الروضة ١٤/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم /١٩٩. ولم يشير إلى خلاف في المسألة. انظر: روضة الطالبين ٣١/٤.
(٢) انظر: المصدر نفسه /٥.
(٣) الشفعة في اللغة: من شفعت الشيء، ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها اثنتين. انظر: المصباح مادة "شفع".
(٤) والشفعة في الاصطلاح هي: "حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض" مغني المحتاج ٩٦/٢.
(٥) قال أبوإسحاق الشيرازي: "والشفعة على الفور في قول، والى ثلاثة أيام في قول. وعلى التأبيد في قول، والى أن يصرح بالإسقاط، أو يعرض بأن يقول: يعني، أو بكم اشتريت في قول، والصحيح أنه على الفور" التنبيه/ ١١٧، وانظر: حلية العلماء ٢٨٣/٥ - ٢٨٥.
(٦) انظر: غوامض الحكومات ل/٢٣/أ. حيث ذكر هكذا في "الصحيح".
136