137

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وإذا ادعت المرأة على رجل نكاحاً قال في الأم: في رجل يدعي نكاحاً، أنه لابد من كشف السبب، ثم قال: وكذلك المرأة تدعى نكاحاً، فهي كالرجل(١).

فقد قيل: إن ادعت المرأة نظر، فإن ادعت معه حقاً من نفقة، وكسوة، ونحوها فإنه يسمع دعواها(٢)، وإن ادعت نكاحاً فقط، ففي سماع دعواها وجهان(٣).

أحدهما: لا تسمع، لأن الحق بالنكاح ثبت للزوج دون المرأة. فإن دعت نكاحها، فهي تقر بشئ من لايدعیه.

والثاني: يسمع لما في النكاح من ثبوت حقوق لها بالنفقة، وغيرها.

وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أن المرأة إذا ادعت على رجل نكاحاً، وأنكر، فهل يكون إنكاره كالطلاق البائن؟ وجهان(٤).

فإن جعلناه كالطلاق البائن، لم تثبت الزوجيه إن صدقها، وإن لم يجعله كالطلاق قبل قوله تصديقه إياها.

وإذا ادعى عقد، وإجارة، ونحوهما، فهل يحتاج صحة الدعوى إلى ذكر السبب وصفة العقد وجهان(٥):

أحدهما: يشترط، لأن أركان العقد محصورة، فيمكن معرفتها.

والثاني: لايشترط، کالأموال تستباح بالإباحة.

والأصح أنه لايشترط.

وإذا قلنا: لا يشترط، فلو ادعى شراء أمة، فهل يحتاج في ذلك خاصة إلى ذكر السبب، والشرائط؟ وجهان(٦):


  1. انظر: الأم ٢٤٦/٦.

  2. انظر: الحاوي ٣٣٧/٢١، روضة الطالبين ١٥/١٢.

  3. انظر: الحاوي ٣٣٧/٢١، روضة الطالبين ١٥/١٢.

  4. انظر: روضة الطالبين ١٥/١٢، حيث جاء فيها "هل يكون إنكاره طلاقاً؟ وجهان، أصحهما: لا". ولم تنسبه لجد المصنف.

  5. انظر: شرح غوامض الحكومات ل/١٦ أ - ب، حلية العلماء ١٨٦/٨ - ١٨٧.

  6. انظر: الحاوى ٣٣٨/٢١، حلية العلماء ١٨٧/٨.

135