202

Al-Rawḍ al-bāsim fī al-dhabb ʿan Sunna Abīʾl-Qāsim – ṣallā allāh ʿalayhi wa-sallam –

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

أنّه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء وقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنّبيّ ﷺ فأعرض عنّي، فتنحّيتُ فذكرت ذلك له فقال: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعَتُكُما» هذا لفظ البخاري (١) ومسلم (٢).
/وفي رواية التّرمذيّ (٣) بإسناد حسن صحيح: «أنه زعم أنّها كاذبة» وأنّ النّبيّ ﷺ نهاه عنها، فدلّ على اعتبار قولها مع الجهالة وتكذيب المدّعى عليه، ولو لم يعتبر قولها لم ينهه (٤)، ولا أمره بالطّلاق، لعدم [تحقّق] (٥) انفساخ النّكاح، ولخيّره بين الإمساك مع الكراهة، أو الطّلاق [للحيطة] (٦)، فإنّ التّفريق بين الزّوجين من مؤكّدات الأمور، وقد قال بمقتضى ذلك مع يمين المرأة: ابن عبّاس وأحمد وإسحاق (٧)، وإنّما ترك العمل بظاهره بعض أهل العلم لتعلّقه بحقوق المخلوقين التي ورد الشّرع باعتبار الشّهادة فيها.

(١) البخاري (الفتح): (٥/ ٣١٦).
(٢) الصواب أنه من أفراد البخاري، كما في «تحفة الأشراف»: (٧/ ٢٩٩).
(٣) «الجامع»: (٣/ ٤٥٩)، أقول: وهي إحدى روايات البخاري (الفتح): ... (٩/ ٥٦).
(٤) في (أ): «لم يتهمه في القول ...»، وفي (س): «ولم يتهمه، ولا أمره ..»، والمثبت من (ي).
(٥) في (أ) و(ي): «تحقيق»، والمثبت من (س).
(٦) في (أ) و(ي): «للحيضة»! وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٧) وهذه إحدى الروايات عن أحمد، والأخرى: أنها تقبل إذا كانت مرضيّة، والثالثة: لا تقبل، ولابدّ من شهادة امرأتين. انظر: «المغني»: ... (٩/ ٢٢٢).

1 / 108