Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genres
غيرها من الاخبار كصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الحائض والجنب والمتغوط يقرؤن ما شاؤوا واحتج أيضا باشتهار النهى عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة وكان أحد النقباء من تهمة امرأته بأمته بشعر موهما القراءة فقالت صدق الله وكذب بصري فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فضحك حتى بدت نواجده وتشتد الكراهة بل الظاهر من كلام الشيخ في كتاب الاخبار التحريم فيما زاد على سبعين آية والاحتجاج على تحريم ما زاد بالاذن في قراءة السبع أو السبعين ضعيف فإن قراءة ما زاد على العدد أعم من التحريم بل يجوز أن يكون مكروها أو مباحا ويجب عليه أي على المجنب الغسل بسبب الجنابة وإن لم يكن مخاطبا بمشروط بالطهارة عند المصنف فوجوبه عنده لنفسه بمعنى أنه سبب تام في وجوب الغسل شرها وإن كانت الذمة بريئة من عبادة مشروطة بالغسل محتجا بالأدلة الدالة بإطلاقها أو عمومها على ذلك كقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان وجب الغسل وإنما الماء من الماء وإن كنتم جنبا فاطهروا ولأنه لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة لما وجب أول النهار للصوم والثاني باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة والأكثر على إن وجوبه مشروط بوجوب شئ من الغايات المتقدمة كباقي أغسال الاحياء إذ لا خلاف بينهم في وجوبها لغيرها ومما يدل على اشتراك هذه الأغسال غير غسل الميت في تعلق وجوبها بوجوب الغايات تضيقها بتضيق وقتها واتساعها بسعته فلا وجه لاخراج غسل الجنابة من البين ويدل على الجميع أيضا ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور وفي إذا معنى الشرط فينتفى المشروط بانتفائه لان مفهوم الشرط حجة عند كثير من الأصوليين ومنهم المصنف قال الشهيد رحمه الله وهذا الخبر لم يذكره المتعرضون لبحث هذه المسألة وهو من أقوى الاخبار دلالة وسندا أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة ويدل على وجوب محل النزاع لغيره وعلى الخصوص عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة إجماعا في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وعطف التيمم عليه المشروط بها أيضا اتفاقا فلولا كون حكمه كك لزم تهافت كلامه تعالى بتوسيطه معطوفا بين عبادتين مشروطتين كذلك مصرحا بالاشتراط في أولهن بقوله إذا قمتم والحكم إذا صدر بأداة الشرط لزم من انتفائه انتفاؤة قضية للاشتراط فلا يرد إن الايجاب لأجل الصلاة لا ينفى الوجوب بدونها والمصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بالمنع من مساواة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم مع أنه قد ادعى في غير موضع التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه فمنعه هنا خاصة غريب مع إنك قد عرفت أنا لو سلمنا عدم لزوم المساواة فالاحتجاج بها باق باعتبار توسط الغسل بين طهارتين مشروطتين ويدل عليه أيضا صحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل علل عليه السلام عدم الغسل بمجئ ما يفسد الصلاة عاطفا بفاء التفريع فدل بالايماء على أن وجوب الغسل إنما كان ناشئا عن وجوب الصلاة وإلا لزم عدم مطابقة الجواب للسؤال إذ لا يلزم من إبطال الصلاة إبطال الطهارة والمسؤول عنه إنما هو فعل الغسل حال الحيض فالجواب عنه بمجئ مفسد الصلاة لو لم يرد ما قلناه غير مطابق سيما والإمام عليه السلام قد علم من قول السائل بمجئ المفسد لها فهو مثل قوله عليه السلام أينقص إذا جف في الايماء إلى التعليل فدلالة الخبر حينئذ ليست من باب المفهوم كما أورده المصنف في المنتهى وما ذكر من الأخبار الدالة على أن وجوبه معلق على الالتقاء والماء ونحوهما غير مقيد باشتراط وجوب عبادة مشروطة بالغسل معارض بالأوامر الدالة على وجوب الوضوء وباقي الأغسال غير مقيدة بالصلاة كقول النبي صلى الله عليه وآله من نام فليتوضأ وقول علي عليه السلام من وجد طعم النوم وجب عليه
Page 51