Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genres
كالشعر والظفر الظاهر لا لعدم كونهما محل الحياة وحكم الحدث من توابعها ومن ثم يسقط بالموت وكذا لا يجب الغسل بمس الميت به وإن نجس كما لا يجب بمسه من الميت ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا يمنع الصبي منه لعدم التكليف نعم يستحب للولي منعه تمرينا ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما لقول الصادق عليه السلام لا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى وهذه الرواية ذكرها الأصحاب في الدلالة وهي ضعيفة السند لكنها مناسبة لما ينبغي من تعظيم اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه والأئمة عليهم السلام المقصودة بالكتابة لمناسبة التعظيم أيضا وجوزه هنا المحقق في المعتبر على كراهية لعدم الدليل على التحريم مع أنه قد روى عن الصادق عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله قال لا بأس ربما فعلت ذلك وهذه الرواية إنما تدل على جواز مس الدارهم المكتوب عليها ذلك خاصة ولا يتعدى إلى غيرها وجاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى ودفع الحرج وليست مستند المحقق ولا مطابقة لقوله لتخصيصه الحكم باسم النبي والامام وتعميمه الرخصة في الدراهم وغيرها وكذا يحرم عليه اللبث بفتح اللام وسكون الباء على غير قياس في المساجد للخبر ولقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل والمراد من الصلاة في صدر الآية مواضع الصلاة لدلالة العجز عليه أو يريد الصلاة ومكانها على طريق الاستخدام كما ذكره بعض أهل البيان إلا أنه غير الاستخدام المشهور ووضع شئ فيها أي في المساجد على الأصح خلافا لسلار فإنه كرهه خاصة بل كره اللبث في المساجد أيضا ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ومستند التحريم ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا وخص بعض المتأخرين تحريم الوضع باستلزام اللبث وهو ضعيف لعموم النص واستلزامه عدم فائدة ذكر الوضع لان اللبث سبب تام في التحريم سواء حصل معه وضع أم لا والاجتياز أي السلوك في المسجدين مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله دون غيرهما من المساجد فإنه يباح الاجتياز فيها على كراهة لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأل عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ولا يشترط في جواز الاجتياز في باقي المساجد أن يكون للمساجد بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الاخر بل صدق السلوك وعدم اللبث مع احتماله نعم ليس له التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن اسم المجتاز قطعا لأنه كالمكث وهذا كله مع الاختيار فلو اضطر جاز المكث في جميع المساجد تيمما فإن أمكن التيمم خارجا وجب وإلا جاز بتراب المسجد ويعيده كلما الحدث ولو أصغر ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق أو الوضوء للخبر فإن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و روى أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتصال وكذا يكره له مس المصحف وحمله بغير علاقة أما بها فلا بأس قاله المصنف وفيه نظر والنوم إلا بعد الوضوء للخبر ولاستحباب النوم على طهارة وإن كانت ناقصة كالتيمم مع وجود الماء فكذا يكفي فيه الوضوء عن الغسل والغسل أفضل والخضاب له بحناء وغيره وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب وكل ذلك للرواية وقراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات جنابته فلا يشترط التوالي قيل ويصدق السبع ولو بواحدة مكررة سبعا وحرم ابن البراج قراءة ما زاد على السبع ونقل عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا لما روى عنه صلى الله عليه وآله لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وعن علي عليه السلام لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وآله عن قراءة القرآن شئ سواء الجنابة قلنا يحمل على الكراهة إن صح السند جمعا بينها وبين
Page 50