Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
عنه.
بل هذا قول المصوبة - الذين هم من العامة - بالنسبة إلى المجتهد وظنه (1) الذي ثبت اعتباره شرعا.
وأما المخطئة - وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامة - فهم لا يقولون بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد الذي ظنه حجة شرعا، فضلا عن الجاهل.
وأما المصوبة، فقلنا: إنه لا يقول ذلك إلا بالنسبة إلى ظن المجتهد المعتبر شرعا.
وإن كان يقول بأنه مكلف بما أمر الله تعالى به في الواقع، فلازم ذلك أن يأتي بما أمر الله تعالى به في الواقع، وهذا لا يمكن للمجتهد أن يأتي به، فضلا عن العامي، إذ غاية ما يحصل للمجتهد الظن بأنه ما أمر الله تعالى به واقعا، إذ الكلام إنما هو في المسائل الاجتهادية، لا المسائل الضرورية، - أي العبادات - التي لا يمكن الحكم (2) بصحتها، وأنها موافقة لما أمر الله تعالى به إلا بالظنون الاجتهادية، لأنها هي التي يقول بها الفقهاء: وأنه (3) لا بد من الاجتهاد أو التقليد فيها. وأما إذا لم يكن الاستناد فيه إلى اجتهاد وتقليد فلا كلام فيه، مثل الضروريات.
فنقول: إذا كان المكلف به هو الأمر الواقعي، ومعنى التكليف به أنه مأمور بإتيانه - أي إتيان ذلك الواقعي - فلازم ذلك تحصيل العلم أو الظن المعتبر شرعا، أي ثبت من الدليل الشرعي أن الله جوزه، ورضي (4) به أن يكون عوضا عما أمر به في الواقع.
Page 32
Enter a page number between 1 - 300