156

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Investigator

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

لكان حاله حالهم بلا شبهة.

ولو سلم كونه نظريا، فلا خفاء في الحجية، كما هو المسلم عند الشيعة، والمحقق في موضعه.

ويدل عليهما أيضا:

أصالة البراءة، والإباحة، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة، والآيات القرآنية، والأخبار المتواترة، والعقل، واستصحاب الحالة السابقة - على ما بيناه في رسالتنا في " أصل البراءة " - يدل عليهما البتة، بل بينا فيها - غاية التبيين - كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين، فلاحظ (1).

ويدل عليهما أيضا:

أصالة الاستصحاب، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة، فكذا بعده ، لما ورد منهم: " لا تنقض اليقين إلا باليقين " (2)، وقولهم: " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " (3)، وقولهم: " لا تنقض اليقين بالشك أبدا " (4).. إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة.

ويدل عليهما أيضا:

الآيات، مثل قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (5).

وقوله تعالى: * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (6).

Page 168