Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
الصدق عرفا، وما يدل (1) على عدم العدالة مع عموم قوله: (عن الرجل تقارف (2) الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه أم لا؟ قال: لا) (3) ونحوه.
وأما العزم المجرد، فالظاهر عدم تحقق (الاصرار) بمجرده وإن أصر عليه، لأن هذا إصرار على العزم لا على المعصية، إلا إذا قلنا إن العزم على المعصية معصية، وللكلام فيه محل آخر.
ثم أنه قد يشكل الأمر بناء على القول بوجوب التوبة مطلقا من جهة أن المعصية لا تنفك عن الاصرار، لأنه إذا ترك التوبة عن الصغيرة فقد أخل بواجب آخر وهي التوبة، وحيث إنها فورية ففي أدنى زمان (4) يتحقق الاصرار - كما لا يخفى -، فيكون الثمرة بين القول بثبوت الصغائر والقول بكون المعاصي كلها كبائر منتفية أو في غاية القلة، مثل ما إذا فعل صغيرة فنسيها أن يتوب عنها، ونحو ذلك.
وقد أجاب بعض السادة المعاصرين بمنع وجوب التوبة عن المعاصي مطلقا، بل هو مختص بالكبائر، وأما الصغائر فمكفرة (5) باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة، وهو لا يخلو عن نظر، لعموم أدلة وجوب التوبة، كما سيجيئ (6) وأدلة تكفير الأعمال الصالحة لو صلحت، دالة على عدم وجوب التوبة، و (7) لم يفرق بين الصغائر والكبائر، لعموم كثير من أدلة التكفير بل صراحة بعضها في الكبائر، كما لا يخفى، مع أن تكفيرها بالأعمال الصالحة لا ينافي وجوب
Page 52
Enter a page number between 1 - 371