Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
صغيرة مع الاصرار) وأما قوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى] (1) الله دينه، والدين: الاقرار بالحسنات والسيئات، فمن ارتضى دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة... الخبر) (2).
ومورده وإن كان في الكبائر، إلا أن ظاهره أنه لا فرق بينها وبين غيرها في تحقق (الاصرار) بعدم الندم.
ثم إن عدم الندم وإن جامع عدم العزم على المعصية - كما لو تردد فيها أو لم يلتفت إليها - إلا أن هذه الصورة خارجة عما ذكر سابقا من قوله: (من اجتنب الكبائر لم يسأل عن الصغائر) يعني إذا لم يكفرها بتوبة أو عمل صالح آخر غير اجتناب الكبائر.
ثم الظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون العزم على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، أو بعدها قبل التوبة.
وإن كان عازما على غيره، فإن كان العزم على الغير من زمان ارتكاب الأولى، فالظاهر أيضا صدق (الاصرار) وإن كان بعده قبل التوبة، فمقتضى الأخبار المتقدمة صدقه لكن العرف يأباه.
وإن لم يكن عازما على الغير، فإن لم يحصل العود فلا إشكال، وإن حصل العود، فإن لم يبلغ حد الاكثار فلا إشكال في العدم، وإن حصل الاكثار على وجه يصدق الاصرار عرفا فلا إشكال أيضا.
فالحاصل: أن الاصرار يصدق العزم على العود إلى مطلق المعصية إذا كان العزم مستمرا من زمان الفعل السابق، وإذا حدث بعد الفعل اعتبر اتحاد المعصية. وقد لا يصدق إلا بالفعل، وهو ما إذا تحقق الاكثار على وجه يوجب
Page 51
Enter a page number between 1 - 371