Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
والأمر في ذلك كله سهل عندنا لأن الحق جواز التطوع مطلقا في وقت الفريضة ما لم يتضيق من غير فرق بين الفائتة والحاضرة وبين القضاء للنفس أو الغير وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الحاضرة نعم لو أوجب التطوع عليه بسبب من الأسباب كالنذر ونحوه خلص من الاشكال عن أصله ولكن ينبغي الاطلاق في النذر وإن كان وقع منه في وقت الفريضة أما لو قيده في وقتها فاشكال أقواه عدم الجواز بناء على الحرمة المبحث الثالث في الأحكام إذا حصل للمكلف أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وقد مضى من الوقت مقدار فعل تمام صلاة المختار له بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر وغيرهما وجب عليه القضاء وإلا لم يجب عليه على الأصح من وغير فرق بين التمكن من الأكثر وعدمه وبين التمكن من الطهارة خاصة دون باقي الشرائط وعدمه ولو ارتفع العذر وقد أدرك مقدار ركعة كذلك وجب ويكون مؤديا لا قاضيا ولا ملفقا وإلا لم يجب على الأقوى من غير فرق بين الفرائض ولا بين الطهارة وغيرها من الشرائط والمراد بالركعة في كل مقام علق الحكم عليها القيام المشتمل على القراءة والركوع والسجود كملا فتنتهي ح برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح ويعتبر العلم لغير ذوي الأعذار بالوقت في الدخول بالصلاة والأقوى الاكتفاء بالبينة بل وخبر العدل لكن الأحوط خلافهما ولا يكفي الأذان وإن كان من عدل عارف ولا غيره من الأمارات نعم يكفي الظن من أينما حصل الذي العذر بعمى أو حبس أو نحوهما وفي العيم ونحوه مع أن الأفضل والأحوط التأخير حتى يعلم ولو انكشف له الخطأ حتى بان له سبق الصلاة تماما على الوقت استأنف وإن كان قد انكشف له الخطأ وقد دخل عليه الوقت الذي تصح فيه الصلاة المتلبس بها وهو في أثنائها ولو التسليم لم يعد على الأقوى والشك في الدخول بل والظن به كالعلم بالعدم في وجوب الاستيناف ومتعمد التقديم ولو لجهل بالحكم يستأنف على كل حال وكذلك الناسي والظان بدخول الوقت مع عدم اعتبار ظنه أما لو كان قاطعا كالمعذور بظنه في التفصيل السابق ولو دخل في الصلاة غافلا عن المراعاة ولم يتفطن إلى الفراغ وقد صادف تمام فعله الوقت صحت صلاته على الأقوى والأحوط الإعادة وكذلك الجاهل بالحكم
Page 71