هذه رسالة جامعة مشتملة على من تأليفات المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر قدس سره.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحميد المجيد العالم بما تعيض الأرحام وما تريد وصلى الله على محمد أفضل أنبيائه وسيد رسله المبعوث رحمة للعالمين ونجاد للناس أجمعين وآله الطيبين الطاهرين خزان علمه ووارث وحيه أما بعد فيقول العبد العاثر محمد حسن بن المرحوم الشيخ باقر أنه قد النفاس فاستخرت لله سبحانه وأجبتهم على ذلك مستعينا به راجيا منه الجزاء في دار البقاء فإنه خير المسؤولين وخير المعطين ورتبتها على مطالب ثلاثة الأول في الحيض الذي هو دم معتاد للنساء خلق فيهن لحكم كثيرة كبغومة الفرج وتغذية الولد إذا حملت فإذا وضعت أزال الله عنه صورة دم وكساه صورة اللبن نرمي ونازكى لتبغذي به الطفل مدة ورضاعه فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر سند أيام وسبعة أو أقل وأكثر على حسب على حال مزاج المرية حرارة وبرودة وهو معروف عند النساء لا خفاء فيه بل لا يحبس عنهن إلا لعارض من العوارض كما أن خروج غيره منهن لذلك أيضا وربما اختلط بغيره فجعل الشارع له علامات يتميز بها عنه فإنه غالبا يكون أحمر قاتم تجراني غليظ عبيط حار يخرج بحرقة ولذع في أوقات معلومة بعدد معلوم ولا ينقص أبدا عن ثلاثة ولا يزيد على

Page 2

عشرة عكس دم الاستحاضة الذي يخرج من عرف بقال له العادل في أقصى الرحم فإنه المغالب أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة وربما جاء كل منهما بصفات الآخر كما ستعرف انشاء الله تعالى ذلك كله وفيه فصول الأول هو مع خروجه من المرتد من المخرج المعتاد أصلا و غارضا ولو يقطنة حدث يترتب عليه أحكام ويكفي استدامته في الباطن في بقاء حديثته بل الأحوط جريان حكمه عليه مع انصبابه من محله وإن بقي في فضاء الفرج بحيث يمكن اخراجه بالأصبح ونحوه ولو شك في أصل الخروج حكم بعدمه كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ولو علم الدم وشك في الخروج من الرحم أو غيره حكم بالطهارة من الحدث ومنه المشكوك في أنه رجل أو امرأة ولو افتض البكر فسال دم كثير لم ينقطع فشك أنه من العذرة أو من الحيض أو منهما اختبر بادخال قطنة وتركها مليا ثم اخراجها اخراجا رقيقا فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة كفرقة وإن كان بصفات الحيض وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض من غير فرق في ذلك بين كونها البكارة قد طمثت سابقا أو لم تطمث كما لا فرق بين طرق وعروضة الشك وبين ابتدائه بل ولا بين كونها طاهرا حال الافتضاض أو حايضا بل الأقوى اعتبار ذلك في التميز حتى مع الشك في البكارة أو الافتضاض وإن كان الأقوى عدم وجوب الاختيار حينئذ بخلاف ما لو علم الاقتضاض فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة عملها وأن صارف الواقع إلا أن يقع على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه ولو تعذر الاختبار فالأقوى الاعتبار بحالها السابق على معنى البناء على الطهارة إن كان الشك في عروض الحيض والحيض إن كان بالعكس ومع عدم العلم بحال سابق فالأولى مراعاة الاحتياط ولا يتعدى من حكم البكارة إلى الحرج المحيط الذي هو مثلها ولو كان في جوف المرأة قرحة لو يعلم مكانها اختبرت بادخالها الوسطى مثلا بعد الاستلقاء على القفا ورفع الرجلين فإن خرج من الأيمن فليس يحيض وإن خرج من الأيسر فهو حيض على الأقوى بل لو كان الاشتباه في أصل وجود القرحة جرى هذا التميزات أيضا وإن كان لا يجب الاختيار بخلاف ما لم علم وجودها فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة العمل وإن صاف الواقع إلا أن يقع على

Page 3

وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه نعم ليس هو مميزا لغير القرحة بل ولا لها مع فرض العلم بأنها في الأيسر أو في الجانبين ولو تعذر الاختيار عملت حالها السابق إن كان وإلا فالأولى مراعاة الاحتياط الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو لحظة ليس بحيض وإن كان جامعا للصفات نعم هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويجب عليها الغسل منه بعد البلوغ إن كان موجبا لذلك ومجهولة التاريخ لو علمت كونه حيضا ولو يجب للصفات تتحيض به وتعلم سبق بلوغها التسع به ولك دم تراه المرأة حرة أو أمة بعد العلم بيأسها ولو بالقرائن المفيدة لذلك مع جهل تاريخ ولادتها ليس بحيض أيضا وأن جمع الصفات وإنما هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويترتب عليه حكمها والأقوى حصول اليأس ببلوغ خمسين سنة من حين الولادة في غير القرشية و النبطية فيهما بسنين وإن لم يعرف الآن من الأولى إلا الهاشمية نعم يقوي الحاق القبيلة المسماة الآن بقريش وأما النبط فيقوى أنهم سكان البطايح بين الكوفة والبصرة والمشكوك في أنها قرشية ملحق بالغالب وإن كان الأولى لها الاحتياط كما أن الأولى الاحتياط لذات النسب إليهم بالزناد الأقوى مجامعة الحيض للحمل ولو بعد استبانته وتأخره عن العادة ولو بعشرين يوما على الأصح والله العالم الثالث أقل الحيض ثلثه أيام متوالية مستمرا بها الدم ولو في باطن الرحمن وليلة اليوم الذي رأته فيه عند طلوع فجره كليلة اليوم الرابع خارجة نعم يعتبر استمراره في الليلتين المتوسطتين ولا يجزي في صدق الثلاثة وجوده في بعض اليوم الأول في الأقوى نعم في اجزاء التلفيق قوة لكن بالمجانس على معنى إذا رأته مثلا عند الظهر من يوم الخميس واستمر إلى ذلك الوقت من يوم الأحد وانقطع كفى وكانت الليالي الثلث ح داخله والأحوط حكم الاستحاضة في الفروض وغيره إلا مع تمام يوم الأحد والأقوى راغب الثلاثة المذكورة في أول الحيض فلا يفي في تحيض اليومين مثلا لو حصلت بعدهما في ضمن العشرة كما لا يكفي وجود الثلاثة مفرقة؟؟؟ في ضمنها ولا وجود الدم فيها غير متوال وأكثر الحيض عشرة كأقل المطهر و ح فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الأقل أو زايدا على الأكثر أو في أقل الطهر فهو ليس بحيض نعم كل دم تراه المرأة بعد الثلاثة المحكوم

Page 4

يكونها حيضا إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض بل كل دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة ثلاثة أيام متواليات مثلا ولم يكن مسبوقا بما يمنع حيضيته ولا فيه ما ينافيها أيضا ولو باجتماع صفات الاستحاضة في غير أيام الدم مثلا هو حيض أيضا الرابع تتحيض ذات العادة وقتا بروية الصفرة ونحوها فضلا عن الجامع قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين مثلا فضلا عما تراه فيها قبل انتظار ثلاثة أيام فتترك العبارة بمجرد الرويد بل تعامل معاملة الحائض في جميع الأحكام وإن كان يجب عليها قضاء الصلاة مثلا لو بان أنه ليس بحيض أما غيرها فلا تتحيض على الأقوى حتى تمضي ثلاثة أيام أو يكون الدم جامعا للصفات بل هي كذلك لو رأته في غير وقت العادة فيما لا يعتاد التقدم و التأخر فيها وتصير المرأة ذات عادة شرعا بتكرار الحيض قرئين متواليتين أي غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة متفقتين في الزمان والعدد أو فيهما وإن كانت الأولى وقتية خاصة والثانية عددية كذلك والثالثة وقتية وعددية وهي الأنفع والمدار في الزمان الذي تثبت به العادة الوقتية على الشهر الهلالي لا الحيض وهو ثلاثة عشر يوما نعم هو كاف في العادة العدد ما ذكرنا من التكرار المذكور كاف في اثبات العادة شرعا في الحيض دون الطهر وإن تكرر متساويا مرتين على الأصح ولا يعتبر في تحقيق الوقتية تكرار والطهرين المتساويين على الأقوى ولا يثبت الأقل المتكرر في العدد المختلف عادة فيه على الأقوى بل وكذا الزمان والأقوى ثبوت العادة لمستمرة الدم بالتميز و البياض المحكوم بحيضيته لا يحسب من العادة في الحيض فمن رأت ثلاثة دما ويومين بياضا ويوما دما ثم رأت مثله مرة ثانية كانت عادتها أربعة أيام وإن كان محكوما بحيضية الست الخامس لو رأت الدم المحكوم بحيضيته معتادة أو غير معتادة ثلاثة ثم انقطع وغاد في اليوم العاشر أو قبله ثم انقطع كان كل من الدمين والنقاء حيضا ولو رأت الثاني قبل فصل أقل الطهر ولم يكن حيضيتهما وما بينهما كان الثاني استحاضة وإن كان جامعا والأول حيضا وإن كان فاقدا كما إذا فرض حصول الثاني في العاشر والحادي عشر والثاني عشر ونحوه غيره نعم لو رأته بعد فصل أقل الطهر كان حيضا مستأنفا السادس لو انقطع ظهور دم الحيض لدون عشرة مع احتمال بقائه في داخل

Page 5

الرحم وجب الاستبراء بادخال القطنة والأولى لها في كيفيته ادخالها القيام لا صفة بطنها بحايط مثلا رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثم تدخلها بل الظاهر توقف صحة الغسل على الاستبراء مع التنبه نعم لو فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه وصاف برائد الرحم صح ولو لم تتمكن منه لعمى مع فقد المرشد مثلا فالأحوط لها الغسل ثم العبادة حتى تقطع بحصول النقاء؟؟؟؟ الغسل وعلى كل حال فإن خرجت القطنة نقية حتى من الصفرة اغتسلت ولا استظهار لها هنا حتى مع ظن العود على الأقوى إلا مع اعتبار تخلل النقاء على وجه تطئين النفس بعوده مع أن الأحوط لها أيضا الغسل والصلاة وإن خرجته متلطخة ولوبا ليسير من الصفرد على الأصح فضل عن الدم صبت المبتدئة من لم يستقر لها عادة حتى تتقى أو تمضي عشرة أيام وكذا ذات العادة عددا وقتية كانت أولا إذا كانت عادتها عشرة وإن كانت العادة أقل من عشرة استظهرت وجوبا بترك العبادة إليها أيضا على الأقوى ما لم يحصل النقاء قبلها فإن انقطع كان الكل حيضا في الجميع وإن تجاوز العشرة ولو قليلا رجعت الأولى والثانية إلى اعتبار الدم فتتحيض بما شابه دم الحيض بشرطين الأول أن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وإلا كانت فاقدة التميز وإن كان الأحوط لها وضع ما تتحيض به من عادة النساء أو الروايات فيهما فتكمل الناقص ح من الفاقد وتنقص من الزايد ما يوافق ذلك والثاني أن لا يكون الدم الفاقد المتخلل بين الدم من الجامعين أقل من عشرة فلورات مثلا ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أو أربعة أسود ثم أصفر واستمر كانت فاقدة التميز وكذا لو رأت ثلاثة بصفة الحيض وثلاثة بصفة الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض واستمر إلى الستة عشر بل وكذا لو تخلل في الرابع أو الخامس مثلا من العشرة السود مثلا ساعة أو ساعتان بصفة الاستحاضة نعم لو كان المتخلل الفاقد عشرة مثلا جعلت كلا منهما حيضا مستقلا فربما اجتمع لها في شهر واحد ثلاثة حيضات ولو رأت ثلاثة أسود ثم أصفر إلى التاسع فرأت أسودا يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر كان حيضها الثلاثة الأولى وما عداه استحاضة حتى اليوم واليومين ولا يقدح تخلل الفاقد هنا لعدم كونه بين الجامعين

Page 6