80

Letters of the Second Martyr

رسائل الشهيد الثاني

الدخول فيها جمعة فقد عبر بتعين الحضور في الموضعين الدال على الوجوب المضيق من غير فرق بين حالة حضور الامام وعدمه كما لم يفرق في الاجتزاء بالامام الصالح للجماعة عند عدم حضور الامام ونائبه بين حضور الفقيه وغيره وبهذا يظهر خلاف ما ادعى من الاجماع على الامرين مضافا إلى تأيده بالأدلة الواضحة عليه كما قد عرفته ومن غريب ما اتفق هنا نقل الشهيد رحمه الله في البيان عن أبي الصلاح القول بعدم شرعيتها حال الغيبة كقول سلار وابن إدريس مع تصريح أبى الصلاح بما ذكرناه وقطعه بالوجوب مطلقا وجعله عينيا والظاهر أن ذكره اتفق سهوا والا فقد نقل في شرح الارشاد عن أبي الصلاح القول بالاستحباب مع جملة القائلين به وكذا نقله عنه العلامة في المخ مبتدئا به حاكيا عبارته التي حكيناها أولا ومع ذلك فنقل الشهيد في الشرح المذكور عن أبي الصلاح القول بالاستحباب ليس بصحيح أيضا لما عرفته من تصريحه بالوجوب العيني و قال القاضي أبو الفتح محمد بن علي بن الكراجكي رحمه الله في كتابه المسمى بتهذيب المترين شذ؟ بعد أن ذكر جملة من احكام الجمعة وان العدد المعتبر فيها خمسة ما هذا لفظه وإذا حضرت العدة التي يصح ان تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان امامهم مريضا متمكنا من إقامة الصلاة في وقتها وايراد الخطبة على وجهها وكانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة وكان على الامام ان يخطب بهم خطبتين ويصلى بهم بعدهما ركعتين الخ وهذه أيضا من العبادات الصريحة في الاكتفاء للجمعة بامام مرضى للجماعة وهي في عمومها لحالة حضور الامام وغيبته كعبارة الشيخ المفيد ودلالتها على الوجوب المتعين أيضا أظهر واما عبارة التقى فدلالتها كذلك وأزيد غير أنها مقيده بتعذر الامام ومن نصبه كالجماعة عنده كما قد عرفته وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط بعد أن ذكر في أول الباب اشتراطها بالسلطان

Page 80