Letters of the Second Martyr
رسائل الشهيد الثاني
يذكر متون الأحاديث مجرده عن الأسانيد لا يغيرها غالبا وأيضا فلا يمكن حمله على السلطان من وجه اخر وهو انه ليس بشرط باجماع المسلمين فان الشرط عند القائل به هو أو من نصبه ولا شك ان منصوبه غيره ومنها قوله تسقط عن تسعة وعدهم وهو مدلول رواية زرارة السابقة الدالة على المطلق فان مفهومها عدم سقوطها من غيرهم فيتناول موضع النزاع ومنها قوله ومن صلاها وحده فليصلها أربعا وهذا عديل قوله سابقا وان صليت الظهر مع الامام ومقتضاه ان من صلاها في جماعة مطلقا يصليها اثنتين كما تقدم ولا تعرض لجميع العبارة باشتراط السلطان العادل ولا في معناه مطلقا وقال الشيخ أبو الصلاح التقى بن نجم الحلبي في كتابه الكافي لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين هذه عبارته وهي صريحة واضحة الدلالة على الاكتفاء عند تعذر اذن الامام بصلاة العدد المعتبر مع امام يجوز الاقتداء به في اليومية وليس في عبارات الأصحاب أجلي من هذه ولا أدل على المطلوب ولم ينقل في ذلك خلافا ومع ذلك فترتيبه الامام الصالح للجماعة على تعذر الامام ومنصوبه ليس شرطا زائدا عنده على صلاة الجماعة لأنه قال في الكتاب المذكور في باب الجماعة واولى الناس بها امام الملة أو من ينصبه فان تعذر الامر ان لم تنعقد الا بامام عدل الخ فقد ظهر لك ان حكم الجماعة عنده في الصلاتين على حد سواء ومع ذلك فالوجوب عنده عيني مطلقا على ما صرح في كتابه بعد ذلك فإنه قال وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونها ويسقط فرضها عمن عداه فان حضرها تعين عليه فرض
Page 79