732

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

يعتقدون صحة ذلك بالجزم من غير تردد ولا يعلمون أدلة ذلك (١).
قوله: (وهو إِما لغير موجب وهو: التقليد، أو لموجب) إنما قدم ما لا موجب له على ماله موجب، مع أن ماله موجب أولى بالتقديم لقوته، فإنما فعل ذلك؛ لأن ما لا موجب له قليل بالنسبة إلى ماله موجب؛ لكثرته بأقسامه، فقدم القليل ليتفرغ العقل إلى (٢) الكثير.
واعترض كلامه: بأن ظاهره يقتضي أن التقليد لا يكون إلا (٣) مطابقًا؛ لأنه جعله من أقسام المطابقة، وليس الأمر كذلك؛ لأن التقليد على قسمين:
مطابق، وغير مطابق.
فمثال المطابق: كما (٤) تقدم في اعتقاد عوام المسلمين.
ومثال التقليد غير المطابق: اعتقاد عوام الكفار وأهل الضلال ما يتلقونه من أحبارهم (٥) ورؤسائهم (٦).
أجيب (٧) عن هذا: بأن التقليد غير (٨) المطابق قد اندرج في الجهل المركب، وقد (٩) تقدم.

(١) في ط: "لذلك"، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٦٤.
(٢) في ز وط: "للكثير".
(٣) "إلا" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "ما تقدم".
(٥) في ط: "أحباركم".
(٦) ذكر هذا المثال القرافي في شرح التنقيح ص ٦٤.
(٧) في ز: "وأجيب".
(٨) في ز: "الغير".
(٩) "وقد" ساقطة من ط.

1 / 612