329

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

متوسط بينهما (١).
قال بعض الشراح: هذا الفصل انفرد المؤلف بتلخيصه [ولم يقع] (٢) في شيء من كتب الأصوليين (٣).
وقال بعض الشراح: ليس في هذا الفصل معنى مستقل بنفسه (٤)؛ لأن الوضع والاستعمال من [عوارض الحقيقة] (٥) والمجاز، ولهما فصل خاص بهما، وهو الفصل السابع من الباب الأول.
وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه على مذهب مالك وأبي حنيفة فهو: من باب التأويل، وله باب يذكر فيه وهو الباب الثاني عشر في المجمل والمبين؛ لأنه ذكر هنالك المؤول.
وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم على مذهب الشافعي في اللفظ المشترك، هو: من باب العموم وموضعه باب العموم، فالصواب: الاستغناء عن هذا الفصل، والله أعلم وبالله حسن التوفيق (٦).
...

(١) هذه المسألة الخلافية بين الإمام الشافعي ﵁، والجمهور ذكرها القرافي في شرح التنقيح ص ٢٢، والمسطاسي في شرح التنقيح في الفصل الثالث من الباب الأول ص ٩٤.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.
(٣) من قوله قال بعض الشراح إلى هنا ساقط من ط.
(٤) في ط: "لنفسه".
(٥) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "من العوارض الحقيقية".
(٦) في ز وط: "التوفيق بمنه".

1 / 203