328

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

إذا نظر إلى جميع المعاني التي يطلق عليها اللفظ المشترك فقد حصل (١) مراد المتكلم بلا شك.
وقال الجمهور من العلماء: دليل الشافعي الذي هو الاحتياط للمراد ضعيف؛ لأنه قد يحصل أيضًا غير المراد؛ لأنه (٢) إذا قال له مثلًا (٣): انظر إلى العين، فنظر إلى عين زوجته أو إلى ذهبه فربما لا يريد النظر إلى ذلك؛ لأنه قد يسوؤه ذلك ويحزنه.
فإن الشافعي (٤) ﵁ راعى جهة من الاحتياط ولم يراعِ (٥) جهة أخرى من الاحتياط، بل الاحتياط التوقف حتى يرد البيان.
فالحاصل مما ذكرنا: أن الوضع: سابق، والحمل: لاحق، والاستعمال:

= وذهب أبو هاشم، والكرخي، والإمام فخر الدين إلى: المنع من جواز ذلك مطلقًا.
ثم اختلفوا: فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد، ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع، وهو المختار عند الإمام فخر الدين الرازي.
المذهب الثالث: التفصيل بين الإرادة واللغة، فيجوز في الإرادة دون اللغة، وإليه ذهب أبو الحسين البصري، والغزالي.
انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد ١/ ١٧، ١٨، البرهان، ١/ ٣٤٣ - ٣٤٥، المستصفى ٢/ ٧١ - ٧٧، المحصول ج ١ ق ١ ص ٣٧١ - ٣٨٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٥، مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١١١، ١١٢.
(١) في ط: "حمل".
(٢) في ط: "أنه".
(٣) "مثلًا" ساقطة من ز وط.
(٤) المثبت من ز، وفي الأصل: "الشافع".
(٥) في ز: "ولم يرع".

1 / 202