288

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

شيء لها قبله» (1).

1011- وسألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال:

«إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه» (2).

1012- سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال:

«إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك» (3).

وقال (4): «الملاعنة وما أشبهها من قيام» (5).

1013- وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، قال:

«إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه» (6).

~

Page 256