287

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

«نعم» (1).

1006- وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، قال: «إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدته لاعنها» (2).

1007- وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال:

«لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة» (3).

1008- وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني، فلم تقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال:

«ليس عليه شيء، وهي امرأته» (4).

1009- وسألته عن المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ قال:

«أربعة أشهر وعشرا» (5).

1010- وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟ قال:

«فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها، أنه قد دفع إليها الذي لها، ولا

Page 255