33

Qawl Musaddad

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

القاهرة

الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَبُو ظِلالٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ مُغَفَّلا يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَالٍ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَ لَهُ بَعْضَ حَدِيثِهِ وَعَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ صَحِيحِهِ إِلا أَنَّهُ سَاقَهُ بِطَرِيقَةٍ لَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ فِي الصِّحَةِ وَفِي الْجُمْلَةِ لَيْسَ هُوَ مَوْضُوعًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيَهْقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَلامِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَبُو ظلال قَدْ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ إِنَّهُ مُقَارِبٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ فِي أَوَاخِرِ طَرِيقِ حَدِيثِ الإِفْكِ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَلْفِ عَامٍ فَقَالَ الْحَسَنُ لَيْتَنِي كُنْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ انْتَهَى فَهَذَا شَاهِدٌ لِبَعْضِ حَدِيث أنس وَفِي كتاب الْغَرِيبَيْنِ لأَبِي عُبَيْدٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ قَالَ الْحَنَّانُ مِنْ صِفَات الله الرَّحِيم وَالله أعلم الحَدِيث السَّابِع قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ لَهُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن كنَانَة بن عَبَّاس ابْن مَرْوَانَ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ إِن رَسُول الله ﷺ دَعَا رَبَّهُ عَشِيَّةَ عَرَفَة بالمغفرة لأمته وَأَن الله ﷾ أَجَابَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لأُمَّتِهِ إِلا ظَلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذ للمظلوم مِنَ الظَّالِمِ قَالَ فَأَعَادَ الدُّعَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ تُثِيبَ الْمَظْلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ وَتَغْفِرَ لِهَذَا الظَّالِمِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ الْعَشِيَّةَ شَيْئًا فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاء فَأَجَابَهُ ﷿ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ تَبَسَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاللَّهِ لَقَدْ ضَحِكْتَ فِي سَاعَةٍ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا أَضْحَكَكَ أضْحك الله

1 / 35