بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله الْحَكِيم فَلَا يتَوَجَّه عَلَيْهِ الانتقاض لأحكامه وَلَا الانتقاد لأقواله الْعَلِيم فَلَا يخفى عَلَيْهِ مِثْقَال الذَّر من الْوُجُود وَلَا أخف من مثقاله الْعَظِيم فَلَا يدْرك الْعَالم الْعَارِف كنه جَلَاله لَا راد لما قضى وَأحكم وَلَا معقب لما أمضى وأبرم أَحْمَده على جزيل بره وَأَسْتَعِينهُ وأستهديه وأشكره على احسانه الَّذِي مِنْهُ إلهام شكره وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ الْملك الْعلي الْأَعْلَى الْكَرِيم الأكرم وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله الدَّاعِي إِلَى السَّبِيل الْأَقْوَى الأقوم صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَشرف وكرم
أما بعد فقد رَأَيْت أَن أذكر فِي هَذِه الأوراق مَا حضرني من الْكَلَام على الْأَحَادِيث الَّتِي زعم بعض أهل الحَدِيث أَنَّهَا مَوْضُوعَة وَهِي فِي الْمسند الشهير للْإِمَام الْكَبِير أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل إِمَام أهل الحَدِيث فِي الْقَدِيم والْحَدِيث والمطلع على خفاياه المثير لخباياه عصبية مني لَا تخل بدين وَلَا مُرُوءَة وحمية للسّنة لَا تعد بِحَمْد الله من حمية الْجَاهِلِيَّة بل هِيَ ذب عَن هَذَا المُصَنّف الْعَظِيم الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ والتكريم وَجعله إمَامهمْ حجَّة يرجع إِلَيْهِ ويعول عِنْد الِاخْتِلَاف عَلَيْهِ وَقد قَرَأت فِي ذَلِك جُزْءا جمعه شَيخنَا الإِمَام الْعَلامَة حَافظ عصره زين الدَّين عبد الرَّحِيم بن الْحُسَيْن الْعِرَاقِيّ تغمده الله بِالرَّحْمَةِ والرضوان كتبته عَنهُ
1 / 3
ثمَّ قرأته عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْتَمل على تِسْعَة أَحَادِيث هِيَ فِي التَّحْقِيق سَبْعَة وَفَاته شَيْء آخر على شَرطه كنت علقته على ذَلِك الْجُزْء فَرَأَيْت الْآن جمعه هُنَا وَقد رَأَيْت قبل أَن نَخُوض فِي حَدِيث الْأَجْوِبَة ونوجه الرَّد أَو نتعقبه أَن أذكر سِيَاق مَا أوردهُ الشَّيْخ على الْوَلَاء على نَص مَا كتبه فِي الْجُزْء وَالْمَذْكُور ثمَّ أذكر وَجه الذب عَن الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة على طَريقَة أهل الحَدِيث من غير تعسف وَلَا تكلّف
أَخْبرنِي شَيخنَا الْعَلامَة أَبُو الْفضل بن الْحُسَيْن بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة ظَاهر الْقَاهِرَة قلت لَهُ رضى الله عَنْك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله وَسَلام على عباده الَّذين اصْطفى وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة تبويء قَائِلهَا من الْجنان غرفا وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده المرتضى وَرَسُوله الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَزَادَهُمْ تَعْظِيمًا وشرفا وَبعد فقد سَأَلَني بعض أَصْحَابنَا من مقلدي مَذْهَب الإِمَام أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل رضى الله عَنهُ فِي سنة خمسين وَسَبْعمائة أَو بعْدهَا ييسير لَهُ أَن أفرد مَا وَقع فِي مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل من الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِيهَا إِنَّهَا مَوْضُوعَة فَذكرت لَهُ أَن الَّذِي فِي الْمسند من هَذَا النَّوْع أَحَادِيث ذَوَات عدد لَيست بالكثيرة وَلم يتَّفق لي جمعهَا فَلَمَّا قَرَأت الْمسند فِي سنة سِتِّينَ وَسَبْعمائة على الشَّيْخ الْمسند عَلَاء الدَّين أبي الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن صَالح العرضي الأَصْل الدِّمَشْقِي قدم علينا من الْإسْكَنْدَريَّة لسَمَاع الْمسند عَلَيْهِ وَقع فِي أثْنَاء السماع كَلَام هَل فِي الْمسند أَحَادِيث ضَعِيفَة أَو كُله صَحِيح فَقلت إِن فِيهِ أَحَادِيث ضَعِيفَة كَثِيرَة وَإِن فِيهِ أَحَادِيث يسيرَة مَوْضُوعَة فبلغني بعد ذَلِك أَن بعض من ينتمي إِلَى مَذْهَب الإِمَام أَحْمد أنكر هَذَا إنكارا شَدِيدا من أَن فِيهِ شَيْئا مَوْضُوعا وَعَابَ قَائِل هَذَا وَنقل عَن الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن تَيْمِية أَن الَّذِي وَقع فِيهِ من هَذَا هُوَ من زيادات الْقطيعِي لَا من رِوَايَة الإِمَام أَحْمد وَلَا من رِوَايَة ابْنه عبد الله عَنهُ فحرضنى قَول هَذَا الْقَائِل
1 / 4
على أَن جمعت فِي هَذِه الأوراق مَا وَقع فِي الْمسند من رِوَايَة الإِمَام أَحْمد وَمن رِوَايَة ابْنه عبد الله مِمَّا قَالَ فِيهِ بعض أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن إِنَّه مَوْضُوع وَبَعض هَذِه الْأَحَادِيث مِمَّا لم يُوَافق من ادّعى وَضعهَا على ذَلِك فأبينه مَعَ سلوك الْإِنْصَاف فَلَيْسَ لنا بِحَمْد الله غَرَض إِلَّا فِي إِظْهَار الْحق وَقد أوجب الله تَعَالَى على من علم علما وَإِن قل أَن يُبينهُ وَلَا يَكْتُمهُ كَمَا حَدثنَا أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي الرّبيع الدلاصي بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمصْر أَنا مُحَمَّد بن عبد الْحق الْقرشِي أَنا عبد الرَّحْمَن ابْن عبد الْمجِيد الصفراوي وَعبد الصَّمد بن دَاوُد الغضائري قَالَا أخبرنَا أَحْمد بن مُحَمَّد الْحَافِظ أَنا الْقَاسِم بن الْفضل أَنا مُحَمَّد بن الْفضل بن نظيف أخبرنَا أَحْمد بن الْحسن الرَّازِيّ ثَنَا بكر بن سهل الدمياطي ثَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد ثَنَا زيد بن مسور عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا آتى الله عَالما علما إِلَّا أَخذ عَلَيْهِ الْمِيثَاق أَن لَا يَكْتُمهُ مُوسَى بن مُحَمَّد هُوَ الْبُلْقَاوِيُّ مُتَّهم لَكِن لَهُ شَاهد بِإِسْنَاد صَالح من حَدِيث ابْن مَسْعُود روينَاهُ فِي كتاب فضل الْعَالم الْعَفِيف على الْجَاهِل الشريف لأبي نعيم الْحَافِظ
وليعلم الْمُنكر لقولي إِن فِي الْمسند أَحَادِيث يسيرَة مَوْضُوعَة أَنه أنكر عَليّ قولا وَاجِبا على من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنى سُئِلت عَنهُ وَالثَّانِي أَن الْعلمَاء قَالُوا لَا يجوز رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع إِلَّا مَعَ بَيَان أَنه مَوْضُوع فلنذكر الْآن الْأَحَادِيث الَّتِي نَحن بصدد إيرادها بأسانيد الإِمَام أَحْمد ليظْهر مَوضِع الْعلَّة مقدما ذكر سندي إِلَى الإِمَام أَحْمد
أَخْبرنِي بِجَمِيعِ مُسْند الإِمَام أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل مَعَ مَا فِيهِ من زيادات ابْنه عبد الله رَحمهَا الله تَعَالَى مُسْند الشَّام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن سَالم الْأنْصَارِيّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بمنزله بِدِمَشْق فِي الرحلة الأولى أَنا أَبُو الْغَنَائِم الْمُسلم بن مُحَمَّد بن عَلان أَنا حَنْبَل بن عبد الله بن الْفرج الرصافي أَنا هبة الله بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن الْحصين أَنا الْحُسَيْن بن عَليّ
1 / 5
بن الْمَذْهَب التَّمِيمِي أَنا أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان الْقطيعِي ثَنَا عبد الله بن أَحْمد حَدثنِي أبي
الحَدِيث الأول بِهَذَا الإِسْنَادِ الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وُلِدَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ غُلامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ أَشَرُّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ انْتَهَى هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَقَالَ هَذَا خَبَرٌ بَاطِلٌ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا وَلا رَوَاهُ عُمَرُ وَلا حَدَّثَ بِهِ سَعِيدٌ وَلا الزُّهْرِيُّ وَلا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَإِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاشٍ لَمَّا كَبُرَ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فَكَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ لَعَلَّ هَذَا قَدْ أُدْخِلَ عَلَى ابْنِ عَيَّاشٍ لَمَّا كَبُرَ أَوْ رَوَاهُ وَهُوَ مُخْتَلَطٌ انْتهى
الحَدِيث الثَّانِي وَبِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا فِطْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّقِيمِ الْكِنْدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَدِّ الأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمُسْنَدِ وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ وَهَذَا الْحَدِيثُ عِلَّتُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَارِ وَلَكِنْ قِيلَ إِنَّهُ تَابَ وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ إِنَّهُ كَذَّابٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّقِيمِ جَهِلَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ لجوزي هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٍ لَا يَصِحُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ مِنْ وَضْعِ الرَّافِضَةِ قَابَلُوا بِهِ الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ فِي سَدِّ الأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قُلْتُ فَإِنِ اسْتُدِلَّ عَلَى وَضْعِهِ بِمُخَالَفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَإِلا فَإِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ وَثَّقَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَرِيكٍ وَكَذَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَاللَّهُ أعلم
1 / 6
الحَدِيث الثَّالِث وَبِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَسِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُدُّوا الأَبْوَابَ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ إِلا بَابَ عَلِيٍّ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَأَعَلَّهُ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ الصَّحِيح وبهشام ابْن سَعْدٍ وَنَقَلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَهُّ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِمُحْكَمِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ وَهُوَ من وضع الرافضة
الحَدِيث الرَّابِع وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ ثَنَا يَزِيدُ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا أَبُو شَرّ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَكَرَ طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد بَرِيء من الله ﷿ وبريء الله مِنْهُ وَأَيّمَا عرضة أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ ﵎ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ أَصْبَغَ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ وَقَالَ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ أَصْبَغُ لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَكَذَلِكَ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضُوعَاتِهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ بَدْرٍ الْمَوْصِلِيُّ قُلْتُ وَفِي كَوْنِهِ مَوْضُوعًا نَظَرٌ فَإِنَّ أَحْمَدَ وَابْنَ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيَّ وَثَّقُوا أَصْبَغَ وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَاكِمَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أصبغ
الحَدِيث الْخَامِس وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي ذَرَّةَ عَنْ جَعْفَرِ بن عَمْرو بن أُميَّة الضميري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْبَلاءِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ السِّتين رَزَقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تقدم من ذَنبه
1 / 7
وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لأَهْلِ بَيْتِهِ وَرَوَاهُ أَحَمْدُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ
وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا الْفَرَجُ تنا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَمِنَهُ اللَّهُ من أَنْوَاع من الْبُلاءِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِ حِسَابَهُ وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَسَنَاتِهِ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ وَشَفَعَ ِفي أَهْلِهِ وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعُ يُوسُف ابْن أَبِي ذَرَّةَ وَفِي تَرْجَمِتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ وَقَالَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ رَوَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ ذَاكَ الْحَدِيثَ وَأَوْرَدَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَعَلَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ بِالْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ وَحَكَى أَقْوَالَ الأَئِمَّةِ فِي تَضْعِيفِهِ قَالَ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يُقَلِّبُ الأَخْبَارَ وَيَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ قُلْتُ وَقَدْ خَلَطَ فِيهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ فَحَدَّثَ بِهِ هَكَذَا وَقَلَبَ إِسْنَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَجَعَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَيْضا رَوَاهُ أَحْمد أَيْضا
الحَدِيث السَّادِس وَبِه إِلَى أَحْمد حَدثنَا هَاشم حَدثنَا الْفرج حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله الْعَرْزَمِي عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن عُثْمَان عَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذكر مثل الحَدِيث الْمَوْقُوف على أنس هَكَذَا أوردهُ الإِمَام أَحْمد وَلم يسق لَفظه وَإِنَّمَا أوردهُ بعد حَدِيث أنس الْمَوْقُوف وَقَالَ مثله وَلم يذكر ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات حَدِيث
1 / 8
ابْن عمر هَذَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يذكرهُ فَإِن هَذَا مَوْضُوع قطعا وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ عَليّ بِهِ عَليّ وضع الحَدِيث مُخَالفَة الْوَاقِع وَقد أَخْبرنِي من أَثِق بِهِ أَنه رأى رجلا حصل لَهُ جذام بعد السِّتين فضلا عَن الْأَرْبَعين وَمُحَمّد بن عبد الله ابْن عَمْرو بن عُثْمَان إِن كَانَ هُوَ الملقب بالديباج فَهُوَ لم يدْرك ابْن عمر وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يكَاد يُتَابع على حَدِيثه وَإِن كَانَ غَيره فَهُوَ مَجْهُول
الحَدِيث السَّابِع وَبِهِ إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ أَنا عُمَارَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا عَائِشَةُ فِي بَيْتِهَا سَمِعَتْ صَوْتًا فِي الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالُوا عِيرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَدِمَتْ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ مِنْ كُلِّ شَيْء قَالَ وَكَانَت سَبْعمِائة بَعِيرٍ فَارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ مِنَ الصَّوْتِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتُ لأُدْخِلَنَّهَا قَائِمًا فَجَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ بِأَقْتَابِهَا وَأَحْمَالِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ مُنْكَرٌ قَالَ وَعُمَارَةُ يَرْوِي أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ انْتهى
الحَدِيث الثَّامِن وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عِقَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَسْقَلانُ أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ يُبْعَثُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةُ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ يُبْعَثُ مِنْهَا خَمْسُونَ أَلْفًا شُهَدَاءَ وُفُودًا إِلَى اللَّهِ ﷿ وَبِهَا صُفُوفُ الشُّهَدَاءِ رُؤْسهمْ مُقَطَّعَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ تَثُجُّ أَوْدَاجَهُمْ دَمًا يَقُولُونَ ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد﴾ فَيَقُولُ صَدَقَ عِبَادِي اغْسِلُوهُمْ فِي نهر الفيضة فَيخْرجُونَ مِنْهُ نُقَاةً بِيضًا فَيَسْرَحُونَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شاؤا وَهَذَا الحَدِيث أوردهُ ابْن
1 / 9
الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَمِيعُ طُرُقِهِ تَدُورُ عَلَى أَبِي عِقَالٍ وَاسْمُهُ هِلالُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً مَا حدث بهَا أنس قطّ لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ انْتَهَى وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي عِقَالٍ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ وَقَالَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ بَاطِل
الحَدِيث التَّاسِع وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَرْوَ ثَنَا أَوْسُ بْنُ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة أَخْبرنِي أخي سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ هُوَ بُرَيْدَة من الْحصيب سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَتَكُونُ بَعْدِي بُعُوثً كَثِيرَةٌ فَكُونُوا فِي بَعْثِ خُرَاسَانَ ثُمَّ انْزِلُوا بِمَدِينَةِ مَرْوَ بَنَاهَا ذُو الْقَرْنَيْنِ وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ وَلا يَضِيرُ أَهْلُهَا سُوءٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِمِ ابْن حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ لَا نُحِبُّ أَنْ يُشْتَغِلَ بِحَدِيثِهِ انْتَهَى وَأَخُوهُ أَوْسٌ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يَقُولُهَا الْبُخَارِيُّ فِي مَنْ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلامُ شَيْخِنَا
وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي الْأَجْوِبَة
وَأول شَيْء يتعقب فِيهَا على شَيخنَا احتجاجه بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي تقدم ذكره من رِوَايَة مُوسَى الْبُلْقَاوِيُّ واعترافه بِأَنَّهُ مُتَّهم أَي أَن الْحفاظ اتَّهَمُوهُ بِالْكَذِبِ وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا يصلح أَن يحْتَج بحَديثه وَقد خرج أَبُو نعيم فِي الْحِلْية هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه من لَا يعرف وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَبده القَاضِي وَكَانَ يَدعِي سَماع مَا لم يسمع وَهُوَ مَشْهُور وَلَو احْتج بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث
1 / 10
أبي هُرَيْرَة أَيْضا عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من سُئِلَ علما فكتمه ألْجمهُ الله بلجام من نَار لَكَانَ أولى والْحَدِيث وَإِن لم يكن فِي نِهَايَة الصِّحَّة لكنه صَالح للحجة وَهُوَ على كل حَال أولى من حَدِيث الْبُلْقَاوِيُّ ثمَّ نشرع الْآن فِي الْجَواب عَن الْأَحَادِيث التِّسْعَة الَّتِي أوردهَا وَاقْتصر عَلَيْهَا ونجيب عَنْهَا أَولا من طَرِيق الْإِجْمَال بِأَن الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْء من أَحَادِيث الْأَحْكَام فِي الْحَلَال وَالْحرَام والتساهل فِي إبرادها مَعَ ترك الْبَيَان بِحَالِهَا شَائِع وَقد ثَبت عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره من الْأَئِمَّة أَنهم قَالُوا إِذا روينَا فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا وَإِذا روينَا فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا تساهلنا
1 / 11
وَهَكَذَا حَال هَذِه الْأَحَادِيث
فَالْأول مِنْهَا يدْخل فِي أدب التَّسْمِيَة وَفِيه أَخْبَار عَن بعض الْأُمُور الْآتِيَة وَلِهَذَا أوردهُ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة وَالثَّانِي كالثالث فِي الْفَضَائِل وَالرَّابِع فِي الْحَث على الْكَرم وَالْبر والصلة ورعاية الْجَار وَالْخَامِس كالسادس فِي فضل طول الْعُمر فِي الْإِسْلَام وَالسَّابِع يحْتَمل التَّأْوِيل وَهُوَ أَمر نسبي وَالثَّامِن كالتاسع فِي فَضَائِل بعض الْبلدَانِ وفيهَا الْحَث على الرِّبَاط وَالْجهَاد
وَأما من حَيْثُ التَّفْصِيل
فَالْحَدِيث الأول مِنْهَا حَدِيث سعيد ابْن الْمسيب فِي شَأْن التَّسْمِيَة بالوليد فَيَقُول علته قَول ابْن حبَان إِنَّه بَاطِل دَعْوَى لَا برهَان عَلَيْهَا وأتى بِدَلِيل يشْهد لَهَا وَقَوله إِن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لم يقلهُ وَلَا عمر وَلَا سعيد وَلَا الزُّهْرِيّ شَهَادَة نفي صدرت عَن غير استقراء تَامّ على مَا سنبنيه فَهِيَ مَرْدُودَة وَكَلَامه فِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش غير مَقْبُول كُله فَإِن رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين عِنْد الْجُمْهُور قَوِيَّة وَهَذَا مِنْهَا وَإِنَّمَا ضَعَّفُوهُ فِي رِوَايَته عَن غير أهل الشَّام نَص على ذَلِك يحيى بن معِين وَأحمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَعَمْرو بن عَليّ الفلاس وَعبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم دُحَيْم وَالْبُخَارِيّ وَيَعْقُوب بن سُفْيَان وَيَعْقُوب بن شيبَة وَأَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني وَالنَّسَائِيّ والدولابي وَأَبُو أَحْمد بن عدي وَآخَرُونَ وَقد وَثَّقَهُ بَعضهم مُطلقًا وَالْعجب أَن ابْن حبَان مُوَافق للْجَمَاعَة على أَن حَدِيثه عَن الشاميين مُسْتَقِيم وَهَذِه عِبَارَته فِيهِ كَانَ إِسْمَاعِيل من الْحفاظ المتقنين فِي حَدِيثهمْ فَلَمَّا كبر تغير حفظه فَمَا حفظه فِي صباه وحداثته أَتَى بِهِ على وَجهه وَمَا حفظه على الْكبر من حَدِيث الغرباء خلط فِيهِ وَأدْخل الْإِسْنَاد فِي الْإِسْنَاد وألزق الْمَتْن بِالْمَتْنِ انْتهى فَهَذَا كَمَا ترَاهُ قيد كَلَامه بِحَدِيث الغرباء وَلَيْسَ حَدِيثه
1 / 12
الْمُتَقَدّم من حَدِيثه عَن الغرباء وَإِنَّمَا هُوَ من رِوَايَته عَن شَامي وَهُوَ الْأَوْزَاعِيّ وَأما إِشَارَته إِلَى أَنه تغير حفظه وَاخْتَلَطَ فقد استوعبت كَلَام الْمُتَقَدِّمين فِيهِ فِي كتابي تَهْذِيب التَّهْذِيب وَلم أجد عَن أحد مِنْهُم أَنه نسبه إِلَى الِاخْتِلَاط وَإِنَّمَا نسبوه إِلَى سوء الْحِفْظ فِي حَدِيثه عَن غير الشاميين كَأَنَّهُ كَانَ إِذا رَحل إِلَى الْحجاز أَو الْعرَاق اتكل على حفظه فيخطئ فِي أَحَادِيثهم قَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان تكلم نَاس فِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَإِسْمَاعِيل ثِقَة عدل أعلم النَّاس بِحَدِيث الشَّام وَأكْثر مَا قَالُوا يغرب عَن ثِقَات الْمَدَنِيين والمكيين انْتهى وَمَعَ كَون إِسْمَاعِيل بِهَذَا الْوَصْف وَحَدِيثه الْمُتَقَدّم عَن شَامي فَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا قَالَ ابْن حبَان وَابْن الْجَوْزِيّ وَإِنَّمَا انْفَرد بِذكر عمر فِيهِ خَاصَّة على أَن الروَاة عَنهُ لم يتفقوا على ذَلِك فقد رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة فِي مُسْنده وَأَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة من طَرِيقه قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ ولد لأخي أم سَلمَة فَذكر الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ عمر نعم رَوَاهُ سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ابْن بنت شُرَحْبِيل عَن إِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاش فَذكر فِيهِ عمر حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمد بن عَليّ الْهَاشِمِي وَلَفظه أَنا أَبُو الحزم ابْن أبي الْفَتْح الْحَنْبَلِيّ قَالَ قرىء على مؤنسه بنت أبي بكر بن أَيُّوب وَنحن نسْمع عَن عفيفة بنت أَحْمد أَنا عبد الْوَاحِد ابْن مُحَمَّد ثَنَا أَيُّوب سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ عَن ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذكر مثل حَدِيث أبي الْمُغيرَة سَوَاء وَزَاد فِيهِ بعد قَوْله بأسماء فراعنتكم غيروا اسْمه فَسَموهُ عبد الله فَإِنَّهُ سَيكون والبقية سَوَاء وَأما من تَابع إِسْمَاعِيل عَن الْأَوْزَاعِيّ فقد رَوَاهُ عَن الْأَوْزَاعِيّ أَيْضا الْوَلِيد بن مُسلم الدِّمَشْقِي وَبشر ابْن بكر التنيسِي والهقل بن زِيَاد كَاتب الْأَوْزَاعِيّ وَمُحَمّد بن كثير لكِنهمْ أَرْسلُوهُ فَلم يذكرُوا فِيهِ عمر كَمَا وَقع عِنْد الْحَارِث وَأما رِوَايَة الْوَلِيد فأخرجها يَعْقُوب بن سُفْيَان فِي تَارِيخه قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد بن الْعَبَّاس
1 / 13
السكْسكِي حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم ثَنَا أَبُو عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ فَذكره وَزَاد فِي آخِره قَالَ الْأَوْزَاعِيّ فَكَانُوا يرَوْنَ أَنه الْوَلِيد بن عبد الْملك ثمَّ رَأينَا أَنه الْوَلِيد بن يزِيد لفتنة النَّاس بِهِ حَتَّى خَرجُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ فانفتحت الْفِتْنَة على الْأمة وَكثر فيهم الْهَرج انْتهى وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا نعيم ابْن حَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وُلِدَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ غُلامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسَامِي فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ شَرٌّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنِ اسْتُخْلِفَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ فَهُوَ هُوَ وَإِلا فَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ بِشْرِ بْنِ بكر فأخرجها الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ عَنِ الْحَاكِمِ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ التَّنُوخِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ حَدثنِي سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ غَيَّرُوا اسْمَهُ فَسَموهُ عبد الله فَإِنَّهُ سَيكون فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيد لَهو شَرّ لأمتي مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا إِنَّهُ أَخٌ لأُمِّ سَلَمَةَ مِنْ أُمِّهَا وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ وَالْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمَا الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ فِي تَارِيخِ الإِسْلامِ ثُمَّ وَجَدْتُهُمَا فِي تَرْجَمَةِ الْوَلِيدِ فِي تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ أَخْرَجَهُمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْهِقْلُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْن الْمسيب قَالَ ولد لأخي أم سَلَمَةَ غُلامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ الْحَدِيثَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وُلِدَ لآلِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَدٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تُسَمُّونَ الْوَلِيدَ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ فَسَمُّوهُ عَبْدَ اللَّهِ وَتَابَعَ الأَوْزَاعِيَّ عَلَى رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزبيدِيّ وَيحْتَمل أَنه الَّذِي اتهمه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ لأَنَّهُ شَامِيٌّ أَيْضًا وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ وَأما
1 / 14
رِوَايَةُ الزُّبَيْدِيِّ فَظَفِرْتُ بِهَا فِي بَعْضِ الأَجْزَاءِ وَلَمْ يَحْضُرْنِي الآنَ اسْمَ مُخَرِّجِهَا وَأَمَّا رِوَايَةُ مَعْمَرٍ فَرَوَيْنَاهَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ أمالى عبد الرَّزَّاق قَالَ أَن مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ حَسَنٌ قُلْتُ هُوَ شَرْطٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَوْ صَرَّحَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَدْرَكَهَا وَسَمِعَ مِنْهَا وَوَقَعَ لَنَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَتِهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي غُلامٌ مِنْ آلِ الْمُغِيرَةِ اسْمُهُ الْوَلِيد فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ الْوَلِيدُ قَالَ قَدِ اتَّخْذُتُمُ الْوَلِيدَ حَنَّانًا غَيِّرُوا اسْمَهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فِرْعَوْنُ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لَهُ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْجُمَحِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ مُعْضِلا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَخْزُومِيِّ قِصَّةَ مَوْتِ الْوَلِيدِ ابْن الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَقُولُ ... ابْكِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ... ... ... أَبَا الْوَلِيد بن الْمُغِيرَةِ ... ...
فَقَالَ إِنْ كِدْتُمْ تَتَّخِذُونَ الْوَلِيدَ حَنَّانًا فَهَذَا شَاهِدٌ آخَرُ لأَصْلِ الْقِصَّةِ وَبِدُونِ هَذَا يُعْلَمُ بُطْلانُ شَهَادَةِ ابْنِ حِبَّانَ بِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَهُ وَلا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَ بِهِ وَلا الزُّهْرِيُّ وَلا الأَوْزَاعِيُّ وَفِي تَصْرِيحِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ بِهِ مَا يَدْفَعُ تَعْلِيلَ مَنْ تَعَلَّلَهُ بِتَدْلِيسِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ وَغَايَةُ مَا ظَهَرَ فِي طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مِنَ الْعِلَّةِ أَنْ ذَكَرَ عُمَرَ فِيهِ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ لإِطْبَاقِ مَعْمَرٍ وَالزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبِشْرِ بْنِ بَكْرٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ عُمَرَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا رِوَايَةُ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ لَهُ عَنِ الْوَلِيد يذكر أبي هُرَيْرَة فِيهِ فَشَاذَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي قُبَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذكر
1 / 15
حَدِيثًا فِيهِ قَالَ الْوَلِيدُ اسْمُ فِرْعَوْنَ هَادِمُ شَرَائِعِ الإْسلامِ يَبُوءُ بِدَمِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث
حَدِيث سدوا الْأَبْوَاب إِلَّا بَاب عَليّ ذكره من رِوَايَة سعد وَمن رِوَايَة ابْن عمر قَول ابْن الْجَوْزِيّ إِنَّه بَاطِل وَإنَّهُ مَوْضُوع دَعْوَى لم يسْتَدلّ عَلَيْهَا إِلَّا بمخالفة الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا إقدام على رد الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِمُجَرَّد التَّوَهُّم وَلَا يَنْبَغِي الْإِقْدَام على الحكم بِالْوَضْعِ إِلَّا عِنْد عدم إِمْكَان الْجمع وَلَا يلْزم من تعذر الْجمع فِي الْحَال أَن لَا يُمكن بعد ذَلِك إِذْ فَوق كل ذِي علم عليم وَطَرِيق الْوَرع فِي مثل هَذَا أَن لَا يحكم على الحَدِيث بِالْبُطْلَانِ بل يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن يظْهر لغيره مَا لم يظهره لَهُ وَهَذَا الحَدِيث من هَذَا الْبَاب هُوَ حَدِيث مَشْهُور لَهُ طرق مُتعَدِّدَة كل طَرِيق مِنْهَا على انفرادها لَا تقصر عَن رُتْبَة الْحسن ومجموعها مِمَّا يقطع بِصِحَّتِهِ على طَريقَة كثير من أهل الحَدِيث وَأما كَونه مُعَارضا لما فِي الصَّحِيحَيْنِ فَغير مُسلم لَيْسَ بَينهمَا مُعَارضَة وَقد ذكر الْبَزَّار فِي مُسْنده أَن حَدِيث سدوا كل بَاب فِي الْمَسْجِد إِلَّا بَاب عَليّ جَاءَ من رِوَايَة أهل الْكُوفَة وَأهل الْمَدِينَة يروون إِلَّا بَاب أَبى بكر قَالَ فَإِن ثبتَتْ رِوَايَات أهل الْكُوفَة فَالْمُرَاد بهَا هَذَا الْمَعْنى فَذكر حَدِيث أبي سعيد الَّذِي سأذكره بعد قَالَ عَليّ إِن رِوَايَات أهل الْكُوفَة جَاءَت من وُجُوه بأسانيد حسان انْتهى
وَهَا أَنا أذكر بَقِيَّة طرقه ثمَّ أبين كَيْفيَّة الْجمع بَينه وَبَين الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فَمن طرقه مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده أَيْضا فِي مُسْند زيد ابْن أَرقم قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَوْنٌ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ إِلا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أُنَاسٌ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
1 / 16
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلا فَتَحْتُهُ وَلَكِنْ أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بُنْدَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ غُنْدَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيِّ عَنْ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ النَّسَائِيِّ وَأَعَلَّهُ بِمَيْمُونٍ فَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ خطأ ظَاهِرًا وَمَيْمُونٌ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَتَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي حِفْظِهِ وَقَدْ صَحَّحَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْخُنَا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ وَهِيَ عَلَى شَرْطِهِ وَكَأَنَّهُ أَغْفَلَهَا لأَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ لَمْ يُورِدْهَا مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ وَمِنْ طُرُقِهِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مِسْكِينِ بن بكير وَأَخْرَجَهُ الْكَلابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ من وَجه آخر عَن مِسْكين وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ كلاها عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَسُدَّتْ إِلا بَابَ عَلِيٍّ وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَوَانَةَ الْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي بَلْجٍ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيث وسد أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ الْكَلابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيق أبي نعيم فِي الحلبة قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِهِ وَأعله بِأبي بلج وبيحيى ابْن عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَمْ يُصِبْ لأَنَّ يَحْيَى لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَأَخْرَجَ َالنَّسَائِيُّ حَدِيثَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِمَعْنَاهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ فِي
1 / 17
تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَدِّ الأَبْوَابِ إِلا بَابَ عَلِيٍّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا كُلَّها إِلا بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَدَّهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ إِلا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قُلْتُ وَهُوَ حَفِيدُ الْقَاضِي شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ ثَنَا نَاصِحٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَدِّ الأَبْوَابِ كُلِّهَا غَيْرَ بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْرَ مَا أَدْخُلُ وَحْدِي وَأَخْرُجُ قَالَ مَا أُمْرِتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَّهَا كُلَّهَا غير بَاب عَليّ وَرُبمَا مر وَهُوَ جُنُبٌ وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ آخَرَ صَحِيحٍ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عِرَارٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فَقَالَ أَمَّا عَلِيٌّ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا وَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ سَدَّ أَبْوَابَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَقَرَّ بَابَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلا الْعَلاءَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَعِرَارٌ أَبُوهُ بِمُهْمَلاتٍ وَأَخْرَجَهُ الْكَلابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلمَة الأفطمس أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَفِيهِ هَذَا بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ الْحَدِيثَ
فَهَذِهِ الطُّرُقُ الْمُتَظَاهِرَةُ مِنْ رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ دَلالَةً قَوِيَّةً وَهَذِهِ غَايَةُ نَظَرِ الْمُحَدِّثِ وَأَمَّا كَوْنُ الْمَتْنِ مُعَارِضًا لِلْمَتْنِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا بَلْ حَدِيثُ سَدِّ الأَبْوَابِ غَيْرُ حَدِيثِ سَدِّ الْخَوْخِ لأَنَّ بَيْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ مُجَاوِرًا لِبُيُوتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ حَدثنَا إِبْرَاهِيم ابْن حَمْزَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ
1 / 18
ابْن حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلا يَجْلِسُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ إِلا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لأَنَّ بَيْتَهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ يَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَطْرُقَ هَذَا الْمَسْجِدَ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ أَخْرَجَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَن سَالم ابْن أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدَ مَا مَعْنَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْتَطْرِقَهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَدِّ الأَبْوَابِ
وَأَمَّا سَدُّ الْخَوْخِ فَالْمُرَادُ بِهِ طَاقَاتٌ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَقْرِبُونَ الدُّخُولَ مِنْهَا فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِسَدِّهَا إِلا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِخْلافِ أَبِي بَكْرٍ لأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَسْجِدَ كَثِيرًا دُونَ غَيْرِهِ
وَظَهَرَ بِهَذَا الْجَمْعِ أَنْ لَا تَعَارُضَ فَكَيْفَ يُدَّعَى الْوَضْعُ عَلَى الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِمُجَرَّدِ هَذَا التَّوَهُّمِ وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لِرَدِّ الأَحَادِيثِ لادُّعِيَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْبُطْلانُ وَلَكِنْ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ
ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الأَخْبَارِ لأَبِي بَكْرٍ الْكَلابَاذِيِّ قَالَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ لأَنَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ أَبْوَابٍ تَطْلَعُ إِلَى الْمَسْجِدِ خَوْخَاتٍ وَأَبْوَابُ الْبُيُوتِ خَارِجَةٌ من الْمَسْجِد فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَدِّ كُلِّ الْخَوْخِ فَلَمْ يَبْقَ مَطْلَعٌ مِنْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَتُرِكَتْ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ فَقَطْ وَأَمَّا بَابُ عَلِيٍّ فَلأَنَّهُ دَاخِلُ الْمَسْجِدِ يَخْرُجُ مِنْهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ الَّذِي سَأَلَهُ حِينَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ هَذَا بَيْتُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ بَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ بَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى وَبِنَحْوِهِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الآثَارِ وَهُوَ فِي أَوَائِلِ الثُّلُثِ الثَّالِثِ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَدِّ الأَبْوَابِ
تَنْبِيهٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّقَيْمِ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَقِيلَ فِيهِ ابْنُ أَبِي الرُّقَيْمِ تَفَرَّدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ وَعمر بن أسيد فِي
1 / 19
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِفَتْحِ الأَلِفِ وَكَسْرِ السِّينِ وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ رجال الصَّحِيحَيْنِ وَقيل فِيهِ عَمْرٍو بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ صَدُوقٌ تَكَلَّمُوا فِي حِفْظِهِ وَحَدِيثُهُ يَقْوَى بِالشَّوَاهِدِ وَقَدِ اخْتَصَرَ الشَّيْخُ مَتْنَ الْحَدِيثِ وَسِيَاقَهُ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ وَلَقَدْ أُعْطَى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَالٍ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ زَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ وَوَلَدَتْ لَهُ وَسَدَّ الأَبْوَابَ إِلا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَعْطَاهُ الرَّايَة يَوْم خَيْبَر انْتهى
الحَدِيث الرَّابِع
حَدِيث ابْن عمر فِي التَّرْهِيب من الاحتكار وأذيه الْجَار
قَوْله أوردهُ عمر بن بدر الْموصِلِي قلت لَا اعْتِدَاد بذلك فَإِنَّهُ لم يكن من النقاد وَإِنَّمَا أخرجه من كتاب ابْن الْجَوْزِيّ فلخصه وَلم يزدْ من قبله شَيْئا
قَوْله أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك قلت عَلَيْهِ فِيهِ دَرك فَإِنَّهُ أخرجه من رِوَايَة عَمْرو بن الْحصين وَهُوَ مَتْرُوك عَن أصبغ وَإسْنَاد أَحْمد خير مِنْهُ فَإِنَّهُ من رِوَايَة يزِيد بن هَارُون الثِّقَة عَن أصبغ وَكَذَا أخرجه أَبُو يعلي فِي مُسْنده عَن أبي خَيْثَمَة عَن يزِيد بن هَارُون وَوهم بن عدي فَزعم أَن يزِيد تفرد بالرواية عَنهُ وَلَيْسَ كَذَلِك فقد روى عَنهُ نَحْو من عشرَة وَلم أر لأحد من الْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما إِلَّا لمُحَمد بن سعد وَأما الْجُمْهُور فوثقوه مِنْهُم غير من ذكره شَيخنَا أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا
ثمَّ أَن للمتن شَوَاهِد تدل على صِحَّته مِنْهَا فِي التَّرْهِيب من الاحتكار حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله ﷺ من احتكر حكرة يُرِيد أَن يغلي بهَا على الْمُسلمين فَهُوَ خاطىء وَقد بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله
1 / 20
﵎ رَوَاهُ الْحَاكِم وَمِنْهَا حَدِيث معقل بن يسَار قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من دخل فِي شَيْء من أسعار الْمُسلمين ليغلي عَلَيْهِم كَانَ حَقًا على الله أَن يقذفه فِي جَهَنَّم رَأسه أَسْفَله وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَمِنْهَا حَدِيث عمر مَرْفُوعا من احتكر على الْمُسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون رَوَاهُ ماجة أَيْضا وَالْحَاكِم وَمِنْهَا حَدِيث معمر بن عبد الله عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء رَوَاهُ مُسلم هَذَا مَا يتَعَلَّق بالاحتكار
وَأما مَا يتَعَلَّق بوعيد من بَات بجوارهم جَائِع فَلهُ شَوَاهِد أَيْضا مِنْهَا مَا روى الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن من حَدِيث أنس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا آمن بِي من بَات شبعانا وجاره جَائِع إِلَى جنبه وَهُوَ يعلم وروى الْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا لَيْسَ الْمُؤمن الَّذِي يبيت شبعان وجاره جَائِع إِلَى جنبه وروى البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعلي من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤمن الَّذِي يشْبع وجاره جَائِع بجنبه
فَإِن قيل إِنَّمَا حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ لما فِي ظَاهر الْمَتْن من الْوَعيد الْمُوجب للبراءة مِمَّن فعل ذَلِك وَهُوَ لَا يكفر بِفعل ذَلِك فَالْجَوَاب إِن هَذَا من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي معرض الزّجر والتنفير ظَاهرهَا غير مُرَاد وَقد وَردت عدَّة أَحَادِيث فِي الصِّحَاح تشْتَمل على الْبَرَاءَة وعَلى نفي الْإِيمَان وعَلى غير ذَلِك من الْوَعيد الشَّديد فِي حق من ارْتكب أمورا لَيْسَ فِيهَا مَا يخرج عَن الْإِسْلَام كَحَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فِي الصَّحِيح فِي الْبَرَاءَة
1 / 21
مِمَّن حلق وسلق وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن إِلَى غير ذَلِك مهما حصل من الْجَواب عَنْهَا كَانَ هُوَ الْجَواب عَن هَذَا الْخَبَر وَلَا يجوز الْإِقْدَام على الحكم بِالْوَضْعِ قبل التَّأَمُّل والتدبر وَالله الْمُوفق
تَنْبِيه أَبُو بشر هُوَ جَعْفَر بن أبي وحشية من رجال الشَّيْخَيْنِ وَأَبُو الزَّاهِرِيَّة اسْمه حدير بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة بن كريب من رجال مُسلم وَرِوَايَة أبي بشر عَنهُ من بَاب رِوَايَة الأقران لِأَن كلا مِنْهُمَا من صغَار التَّابِعين وَكثير بن مرّة تَابِعِيّ ثِقَة بِاتِّفَاق من رجال الْأَرْبَعَة فَفِي الْإِسْنَاد ثَلَاثَة من التَّابِعين وَالله أعلم
الحَدِيث الْخَامِس وَالسَّادِس
حَدِيث مَا من معمر يعمر فِي الْإِسْلَام من رِوَايَة أنس وَمن رِوَايَة ابْن عمر قَوْله وللد خَلَطَ فِيهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ قلت لَا يلْزم من تَخْلِيط الْفرج فِي إِسْنَاده أَن يكون الْمَتْن مَوْضُوعا فَإِن لَهُ طرقا عَن أنس وَغَيره يتَعَذَّر الحكم مَعَ مجموعها على الْمَتْن بِأَنَّهُ مَوْضُوع فقد روينَا من طَرِيق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن معمر الْأنْصَارِيّ وَزيد بن أسلم الْمدنِي وَعبد الْوَاحِد بن رَاشد وَعبيد الله بن أنس والصباح بن عَاصِم كلهم عَن أنس ورويناه أَيْضا من حَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان وَعبد الله بن أبي بكر الصّديق وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم عَن النَّبِيِّ ﷺ وَقد استوعبت طرقه فِي الْجُزْء الَّذِي سميته معرفَة الْخِصَال المكفرة للذنوب الْمُقدمَة والمؤخرة وَمن أقوى طرقه مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الزّهْد لَهُ عَن الْحَاكِم عَن الْأَصَم عَن بكر ابْن سهل عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن رمح عَن عبد الله بن وهب عَن حَفْص ابْن ميسرَة عَن زيد بن أسلم عَن أنس فَذكر هَذَا الحَدِيث وَرُوَاته من ابْن وهب فَصَاعِدا من رجال الصَّحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم الْأَصَم لَا يسْأَل عَنْهُم وَابْن رمح ثِقَة وَبكر بن سهل قواه جمَاعَة وَضَعفه النَّسَائِيّ وَقَالَ مُسلم
1 / 22