Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
وأما الفعل فهو قد يكون دلالته على البيان بمواضعه كالكتابة وعقد الأصابع والإشارة بالأصابع في تعيين عدد أيام الشهر (1) ، وغيره أو بغيرها كما بين صلىاللهعليهوآله الصلاة والحج بفعله وإتيانه بالأركان على ما هي عليه.
وقد يكون تركا ، كما لو ركع عليهالسلام في الثانية بغير قنوت ، فإنه يدل على عدم وجوبه.
ثم العلم بكون الفعل بيانا ، إما يعلم بالضرورة من قصده أو بقوله : أن ما فعله بيان للمجمل أو أمره بأن يفعل مشابها لما فعله مثل قوله عليهالسلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (2). فإنه ليس فيه بيان قولي لأفعال الصلاة ، بل إحالة على ما فعله في الخارج (3) ، فبطل ما توهم أن هذا بيان قولي لا فعلي.
أو بالدليل العقلي كما لو أمر بفعل مضيق مجمل وفعل فعلا يصلح لكونه بيانا ، فالعقل يحكم بأنه بيان له ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وخالف بعض العامة (4) في جواز كون الفعل بيانا ، محتجا بأن البيان بالفعل
__________________
(1) إشارة الى مثل ما روي في باب علامة شهر رمضان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام : فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيديه عشرا وعشرا وعشرا ، وهكذا وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة. «الوسائل» 10 / 259 باب 3 حديث 24 [13362].
(2) «عوالي اللآلي» 1 / 197 ح 18 ، و 3 / 85 ح 76 ، «سنن البيهقي» 2 / 345 ، «سنن الدارقطني» 1 / 279 ح 1056.
(3) وكذا في الحج حيث قال صلىاللهعليهوآله : خذوا عني مناسككم. «عوالي اللآلي» 1 / 215 ، 73 و «مسند أحمد» 3 / 318.
(4) كالكرخي وأبي إسحاق الأسفراييني كما عن شرح «روضة الناظر» 3 / 1509.
وأعلم بأن هناك بيان بالإشارة وبالكتابة وبالترك.
Unknown page