Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
واحتج القائل بالإجمال (1) : بأن تحريم العين غير معقول فلا بد من إضمار فعل يصلح متعلقا له ، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين ولا يمكن إضمار كل الأفعال المتعلقة بها ، لأن الإضمار خلاف الأصل ، فلا يرتكب إلا بقدر الضرورة ، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصية شيء منها ، فيقع الإجمال.
وأجابوا عنه (2) : بمنع عدم الدليل على الخصوصية ، لأن ظهور ما هو المقصود منه في العرف يرجح ذلك.
أقول : وقد عرفت (3) ما في ذلك.
فالتحقيق في الجواب : أن ما لم يثبت من الخارج مرجح لأحد المعاني فنحملها على الجميع ، إذ قد لا يرتفع الضرورة إلا بذلك.
فقوله (4) : وهو يرتفع بإضمار البعض ، مطلقا ممنوع.
__________________
(1) ونقلها في «المعالم» ص 318.
(2) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص 318.
(3) من أنه قد لا يكون هناك فعل ظاهر.
(4) وهو قول من احتج بالإجمال كما عرفت.
Unknown page