737

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

واحتج القائل بالإجمال (1) : بأن تحريم العين غير معقول فلا بد من إضمار فعل يصلح متعلقا له ، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين ولا يمكن إضمار كل الأفعال المتعلقة بها ، لأن الإضمار خلاف الأصل ، فلا يرتكب إلا بقدر الضرورة ، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصية شيء منها ، فيقع الإجمال.

وأجابوا عنه (2) : بمنع عدم الدليل على الخصوصية ، لأن ظهور ما هو المقصود منه في العرف يرجح ذلك.

أقول : وقد عرفت (3) ما في ذلك.

فالتحقيق في الجواب : أن ما لم يثبت من الخارج مرجح لأحد المعاني فنحملها على الجميع ، إذ قد لا يرتفع الضرورة إلا بذلك.

فقوله (4) : وهو يرتفع بإضمار البعض ، مطلقا ممنوع.

__________________

(1) ونقلها في «المعالم» ص 318.

(2) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص 318.

(3) من أنه قد لا يكون هناك فعل ظاهر.

(4) وهو قول من احتج بالإجمال كما عرفت.

Unknown page