731

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

«المغني» (1) ، فلا عبرة بإنكار سيبويه وابن جني (2) ذلك مع أن الشهادة على الإثبات مقدم ، ومع جميع ذلك فصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (3) ناطقة بذلك.

الثاني :

اختلفوا في نحو قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (4)

، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (5) ، و «لا صيام لمن لم يبت (6) الصيام من الليل» (7) ، و «لا نكاح إلا بولي» (8) ، مما نفي فيه الفعل ظاهرا.

والمراد نفي صفة من صفاته هل هو مجمل أم لا؟ على أقوال (9) :

__________________

(1) ص 108 والنسبة إلى الكوفيين والأصمعي والفارسي نقلها في «المغني».

(2) قال ابن جني : لا فرق في اللغة بين أن تقول : «مسحت بالرأس» وبين أن تقول : «مسحت الرأس» لأن الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه كما في «المحصول» 2 / 627.

(3) التي ذكرتها وسندها في الحاشية التي مرت.

(4) كما مر في «الوسائل» وكذا ذكره في «العلل» 279 / 1 و «التهذيب» 1 : 61 / 168 و «الاستبصار» 1 : 62 / 186 و «الكافي» 3 : 30 / 4.

(5) «عوالي اللئالي» : 1 / 196 ح 2 ، «مستدرك الوسائل» : 4 / 158 ح 4365.

(6) فيها قراءات ثلاثة لم يبيت ولم يبت ولم يبت.

(7) «بحار الأنوار» : 80 / 90. وأخرجه أبو داود 2 / 823 باب النية في الصيام حديث 2454.

(8) «مستدرك الوسائل» : 14 / 317 ح 16813.

(9) أول الأقوال : هو القول بعدم الاجمال كما ذهب إليه العلامة في «التهذيب» ص 161 ، وفي «المبادئ» ص 158 ، وصاحب «المعالم» فيه 317 مطلقا أي سواء كان شرعيا أم لا وسواء كان لغويا ذا حكم واحد أم لا وهو قول الأكثر. وثانيها : وهو المنقول عن

Unknown page