Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
إذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله ، فقيل : إنه يخصص (1).
وقيل : لا (2). وقيل : بالوقف (3). وذلك مثل قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ،)(4) الى أن قال : (وبعولتهن أحق بردهن.)(5) فإن الضمير في قوله تعالى : (بردهن ،) بل في : (وبعولتهن ،) للرجعيات.
فعلى الأول يختص التربص بهن (6) ، وعلى الثاني يعم البائنات ، وعلى الثالث يتوقف(7).
احتج المثبتون : بأن تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة
__________________
(1) كان ذلك تخصيصا له ، اختاره العلامة في «النهاية» ونقله في «المعالم» : ص 302 ، وفي «الزبدة» : ص 142 ، وللعلامة قولان.
(2) أنكره القاضي كما في «المعارج» : ص 100 ، ومنعه الشيخ والحاجبي كما عن «الزبدة» : ص 141 ، و «العدة» : 1 / 385 ، والآمدي في «الإحكام» : 1 / 466 والبيضاوي في «المنهاج» منعه أيضا.
(3) وحكى المحقق رحمهالله عن الشيخ إنكار ذلك وهو قول جماعة من العامة واختار هو التوقف ، ووافقه العلامة في «التهذيب» وهو مذهب المرتضى أيضا عن «المعالم» وهو الأقرب عنده كما في «المعالم» : ص 302 ، والشيخ البهائي في «الزبدة» : ص 142 قال : والمرتضى والمحقق بالوقف وهو أسلم.
(4) البقرة : 228.
(5) البقرة : 228.
(6) أي بالرجعيات.
(7) وهكذا في «المعالم».
Unknown page