656

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

إذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله ، فقيل : إنه يخصص (1).

وقيل : لا (2). وقيل : بالوقف (3). وذلك مثل قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ،)(4) الى أن قال : (وبعولتهن أحق بردهن.)(5) فإن الضمير في قوله تعالى : (بردهن ،) بل في : (وبعولتهن ،) للرجعيات.

فعلى الأول يختص التربص بهن (6) ، وعلى الثاني يعم البائنات ، وعلى الثالث يتوقف(7).

احتج المثبتون : بأن تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة

__________________

(1) كان ذلك تخصيصا له ، اختاره العلامة في «النهاية» ونقله في «المعالم» : ص 302 ، وفي «الزبدة» : ص 142 ، وللعلامة قولان.

(2) أنكره القاضي كما في «المعارج» : ص 100 ، ومنعه الشيخ والحاجبي كما عن «الزبدة» : ص 141 ، و «العدة» : 1 / 385 ، والآمدي في «الإحكام» : 1 / 466 والبيضاوي في «المنهاج» منعه أيضا.

(3) وحكى المحقق رحمهالله عن الشيخ إنكار ذلك وهو قول جماعة من العامة واختار هو التوقف ، ووافقه العلامة في «التهذيب» وهو مذهب المرتضى أيضا عن «المعالم» وهو الأقرب عنده كما في «المعالم» : ص 302 ، والشيخ البهائي في «الزبدة» : ص 142 قال : والمرتضى والمحقق بالوقف وهو أسلم.

(4) البقرة : 228.

(5) البقرة : 228.

(6) أي بالرجعيات.

(7) وهكذا في «المعالم».

Unknown page