Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
بسبب غلبة الاستعمال ، فيشكل (1) الحمل على الأفراد الشائعة فقط ، لعدم مدخلية مجرد الشهرة في أحد معاني المشترك في ترجيحه ، ولمعارضة الشهرة في المجاز المشهور بأصالة الحقيقة ، إلا أن إرادة الأفراد الشائعة لما كان متحقق الحصول على أي تقدير ، فتعين إرادته ويصير الباقي مشكوكا فيه ، وذلك ليس لترجيح المجاز المشهور أو أحد معنيي المشترك بسبب اشتهاره ، بل لدخوله في اللفظ على أي التقديرين.
إذا تقرر هذا ، فنقول : إن العهد الذي جعله معيار الكلام هو هذا المعنى ، وهذا لا مدخلية له في اللام ، اللهم إلا أن يكون اللام إشارة الى أحد معنيي المشترك اللفظي كما أشرنا الى إمكانه سابقا (2) ، إلا أنه ليس في ذلك كثير فائدة مع إفادة جوهر اللفظ ذلك ، وحينئذ يبقى الكلام في تعميم المقام بحيث يشمل العهد الذكري.
__________________
(1) هذا جواب لقوله : وأما إذا لم يثبت الحقيقة العرفية ... الخ.
(2) وهو ما ذكره في المقدمة الأولى من هذا القانون حيث قال : وكما يمكن إرادة المفرد المعين من الطبيعة الداخلة عليها اللام بلام العهد هذه ، فيمكن إرادة أحد معنيي المشترك اللفظي أيضا كما هو أحد الاحتمالين في الارجاع إلى الأفراد الغالبة.
Unknown page