Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الأفراد حينئذ إنما تتشخص وتتميز بتميز المتكلمين والمخاطبين لا بتفاوت الطلب وملاحظة الوجوب والندب ، فلو استعمل حينئذ في الوجوب أو الندب فيكون مجازا.
وإن أراد القدر المشترك المنتزع من الوجوب والندب بمعنى الأمر الدائر بين الأمرين ، فحينئذ يصح كلام المستدل من أنه حقيقة فيهما على المختار في الموضوع له ، ويظهر بطلان كلام المجيب (1) ، ولعل المستدل أراد ذلك.
نعم لو فرض حينئذ استعمال الصيغة في القدر المشترك بين الأمرين بالمعنى الأول ، أعني الطلب الراجح الخالي من ملاحظة الوجوب والندب وعدم الالتفات إليهما أصلا ، فيكون مجازا.
كما يلزم هذا لو قيل بوضعها للوجوب فقط أو للندب فقط أيضا ، فعليك بالتأمل في موارد إطلاق الكلي وتمييز أنواعها وأقسامها حتى لا يختلط عليك الأمر ، هدانا الله وإياك الى صراط مستقيم.
الرابعة :
بالنسبة الى الجماعات كالمفرد بالنسبة الى الأفراد ، فإن جنس الجماعة إذا عرف بلام الجنس وأريد منه الاستغراق ، لا بد أن يراد منه استغراقه لجميع ما يصدق عليه
__________________
(1) بأنه مجاز.
(2) أي ما ذكرنا في المقدمة الثانية من أن عموم الجمع كالمفرد أي كما ان عموم المفرد يقتضي استيعاب مدخوله أي الأفراد ، فكذلك عموم الجمع يقتضي استيعاب مدخوله أي الجموع.
Unknown page