199

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

ما ثبت وجوبه من الصيغة أو من الخارج ، كما إذا ثبت التوقيت من دليل خارج في الموقت ، فإن من يقول بفوات الموقت بفوات وقته ، [و] لا يفرق بين ما ثبت التوقيت من خارج أم لا.

فالأولى تفريع المسألة على أن التكليف بالموقت هل هو تكليف واحد أو تكليفان؟

وهل ينتفي المقيد بانتفاء القيد أم لا؟ كما ذكروا (1) في مسألة تبعية القضاء للأداء وعدمها.

أقول : والظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت لا ما ذكره (2) ، والظاهر هو الحجة ، وهو تكليف واحد.

والحق ، أن المقيد ينتفي بانتفاء القيد ، فلا يبقى تكليف ، مع أن الأصل عدمه.

ولا يجب التنصيص بالتوقيت ، وثبوت وجوب الموقت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ، لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل ، كما حقق في محله.

فالحق ، أن القضاء في الموقت إنما هو بفرض جديد ، وما ذكر أنه لا يتفاوت الأمر بين ما ثبت وجوبه من الصيغة أو من الخارج (3).

ففيه : أن في الثاني تكليفين (4) ، والأول لا ينتفي بانتفاء الثاني ، بخلاف الأول لأنه تكليف واحد ، وقياسه بالموقت قياس مع الفارق ، إذ ربما يفهم من الموقت

__________________

(1) اي كما ذكروا العلماء هذا المبنى. راجع «الوافية» : ص 85 و «المعالم» : ص 163.

(2) من الاحتمال.

(3) «المعالم» : ص 162.

(4) أي فيما ثبت وجوب الفور فيه من الخارج تكليفان : الأول الماهية المطلوبة بنفس الصيغة. والثاني : تحصيلها في ذلك الزمان الفوري بحكم الآية كما في الحاشية.

Unknown page