Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
تذنيب
اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال فورا في الزمان المتأخر وعدمه ، وفرعوا الكلام فيه على أن معنى : افعل ، هل هو : افعل في الزمان الثاني ، وإن لم تفعل ففي الثالث ، وهكذا ، أو معناه : افعل في الزمان الثاني مع السكوت عما بعده (1).
وأما كون المعنى عدم الفعل في الزمان المتأخر فلم نقف على مصرح به.
قيل (2) : وهذا الكلام غير مفيد ، والفائدة في بيان صحة المبنى.
والتحقيق (3) : أن أدلة القول بالفور على تسليمها ، صنفان :
على وجوب المبادرة بالامتثال ، كآية المسارعة والاستباق ، فمن اعتمد على الأول ، فيلزمه القول بالسقوط ، لصيرورته من باب الموقت ، ومن اعتمد على الثاني ، فيلزمه القول بالثبوت ، لإطلاق أصل الأمر.
ورده بعض المحققين (4) : بمنع صيرورته كالموقت على الأول ، لاحتمال إرادة التعجيل بالمأمور به ، فإن لم يفعل فيجب التعجيل أيضا في الزمان الثاني ، وهكذا. ومنع عدم وجوب الموقت مع فوات الوقت على تقدير تسليم كونه من قبيله ، وبأن وجوب الفور إن اقتضى التوقيت وخصوصية الزمان المعين ، فلا يتفاوت الأمر بين
__________________
(1) وعلى هذا بنى الخلاف العلامة كما نقل في «المعالم» : ص 161.
(2) والقائل به صاحب «المعالم» فيه ص 161.
(3) وهذا التحقيق أيضا لصاحب «المعالم» فيه ص 163.
(4) وهو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 279.
Unknown page