141

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

وأجيب عن ذلك بوجوه (1) :

غاية الخضوع ، أو جعل ذلك من باب عموم الاشتراك لو سلم ثبوت الحقيقة الشرعية فيراد منه غاية الخضوع ، ومن الصلاة الاعتناء بإظهار الشرف.

والمراد من غاية الخضوع ما يعم الخضوع التكليفي والتكويني ، ولهذا لم يذكر في الآية جميع الناس مع ثبوت الخضوع التكويني في الكل.

الثاني : أن ذلك مجاز لا حقيقة ، وهذا الجواب لا يتم على ما اخترناه (2).

الثالث : أنه على فرض تسليم كون ذلك حقيقة أيضا لا يتم الاستدلال بهما على ظهورهما في إرادة الجميع عند التجرد عن القرائن ، إذ القرينة على إرادة الجميع هاهنا موجودة.

وأما حجج (3) سائر المذاهب فيظهر بطلانها من ملاحظة ما ذكرنا.

واحتج من جوز الاستعمال حقيقة مطلقا : بأن الموضوع له هو كل واحد من المعاني لا بشرط الوحدة ولا عدمها ، وهو متحقق في حال إرادة الواحد والأكثر.

والجواب عنه : أن الموضوع له هو كل واحد من المعاني في حال الانفراد كما مر في المقدمات.

واحتج من جوز في المفرد مجازا ، وفي التثنية والجمع حقيقة.

أما على الجواز في المفرد : فبأن المانع منتف لضعف ما تمسك به المانع كما سيجيء.

__________________

(1) وقد ذكرها في «المعالم» ص 187 وفي نسخة 106.

(2) لانه الملاحظ من هذا الجواب القول بالجواز ولكن على سبيل المجاز ، واختياره عدم الجواز مطلقا.

(3) أي الحجج الآتية.

Unknown page