140

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

الفردان على التقديرين ، لا الطبيعة كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل. ولم أقف على من ذهب الى المذهب الذي ذكرته في مجازية التثنية والجمع من كونه من باب الاستعارة.

وأما في النفي فيظهر الكلام فيه مما مر ، وأنه (1) حقيقة في نفي جميع أفراد ماهية واحدة ، وأن التجوز فيه إنما يكون بإرادة فرد من أفراد المسمى بالعين مثلا ، فيكون خارجا عن المتنازع ، ويجري التكلف الذي ذكرته في التثنية والجمع من اعتبار الاستعارة.

ثم إن بعض (2) من جوز استعمال المشترك في أكثر من معنى حقيقة ، أفرط في القول حتى قال : إنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن (3) ، فلا إجمال عنده في المشترك عند التجرد عن القرينة.

واستدل على ذلك بقوله تعالى : (إن الله وملائكته يصلون على النبي)(4) و : (أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس)(5). فإن الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض ، ومن غيرهم على نهج آخر.

__________________

(1) عطف تفسير للكلام.

(2) المراد بهذا البعض كالشافعي والقاضي وابن الحاجب من المتأخرين وتبعهما جماعة من الجماعة وعندنا ما مر عليك في الهامش الأول من هذا القانون.

(3) نقله في «المعالم» ص 187 وفي نسخة 106.

(4) الاحزاب : 56.

(5) الحج : 18.

Unknown page