============================================================
القاعدة الرابعة عشرة بعد المثة قاعدة: الحيض : الدم الخارج بنفسه من فرج الحيض، اكثره الممكن حملها عادة(1): وأقله، وأقل الطه د بن الحضن وهي الدفعة (2) فما فوقها عند مالك(3) : وعند محمد في آول التاسعة، أو إذا مضى نصفها إلى نهاية(4) ما يقصر(5) عن سن اليائسة: وهي بنث الخمسين(6) عند ابن شعبان (7) (1) ما أورده المؤلف هو تعريف ابن الحاجب في المختصر الققهى، (لوحة 14 -1) (2) في : ت، س (اليقعة) (3) المعنى : أن الدفعة ح وهي بالفتح المرة الواحدة تعتبر حيضا من جهة العبادة، أما من جهة الاستيراء والعدة فلا بد من حيضة، وسيذكر المؤلف الخلاف في أقل الحيضة وبهذا يتضح الفرق بين الحيض والحيضة انظر : مواهب الجليل، 367/1؛ الشرح الكبير، 168/1؛.
المراد : أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين ، وقيل تسع سنين ونصف.
اتظر : الوجيز، 25/1؛ روضة الطالبين، 134/1.
ي :ت (تقصر) انظر: المنتقى، 125/1؛ مواهب الجليل، 367/1 محمد بن القاسم بن شعيان، أبو إسحاق، المشهور بابن القرطيي، ينتهي تسيه إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر، اتتهت إليه رئاسة المالكية في مصر، له تاليف منها : الزاهى في الفقه، أحكام القران، مختصر ما ليس في المختصر.
توفي في مصر عام 335 ه.
انظر : الديياج ، ص 248؛ وفيات ابن قنفد ، ص 217؛ شجرة النور الزكية، ص 80.
Page 340