============================================================
وما بني عليها المازري(1)، وابن بشير الخلاف في مغسول المذي(2)، أهو الذكر أم محل الأذى (3)؟ .
وهذا لايصح؛ لأنه مجاز في البعض، ومن ثم قيد(4) بالحقيقة، وإنما هذا على آن الغسل للنجاسة فقط، أو ي طلب مع ذلك قطع مادته وإنما ينبني على هذه القاعدة : وجوب تمكين الجبهة والأنف من الارض على ظاهر (1) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد الله، من كيار أئمة المالكية، كان يلقب بالامام، ولا يفتي يغير المشهور من مذهب مالك، له تاليف منها : المعلم بفوائد مسلم، إيضاح المحصول في الأصول، شرح التلقين في عشرة مجلدات ولد عام 453 ه، وتوفي بالمهدية عام 536 ه: انظر : الديباج، ص 279 281؛ وفيات الأعيان، 413/3؛ شذرات الذهب، 114/4؛ شجرة النور الزكية، ص 127؛ هدية العارفين، 88/2؛ وفيات ابن قنقذ ، ص 277 278؛ محمد الشاذلي النيفر، المازري الفقيه المتكلم وكتابه المعلم (تونس، المنستير : اللجنة الثقافية الجهوية)، ص 21- 91.
(2) المذى : بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة، ماء رقيق يخرج من الرجل عند تحرك الشهوة انظر: المتتقى، 87/1؛ شرح غريب الفاظ المدونة، ص 13؛ المصباح المنير، مادة (مذى) (3) روى علي بن زياد عن مالك أن الواجب بالمذى غسل الذكر كله، وقال البغداديون يجب غسل مخرج الاذى من الذكر فقط: انظر : المنتقى، 87/1.
(4) في : ط، ت:( قيدتا)
Page 318