============================================================
وأخذ من لا مال له ويقدر على التكسب للزكاة(1) ، وأجري عليه نفقة الأبوين (2)، والمنصوص اشتراط عدم القدرة في وجوبها ، وفرق بأن الزكاة أوسع، لأن النفقة مأخوذة من معين. (3) الحكم في المطلق وهذه قاعدة أخرى : أن الحكم في المطلق أوسع منه أوسع منة في في المعين، ويتسع فيما بينهما بقدر قريه من المطلق، ويضيق العين.
بقدر قريه من المعين: ومن القاعدة الأولى جواز الربا بين السيد وعبده: القاعدة الثانية والتسعون الحكم المرسل قاعدة : الحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر هل على اسم آو يتعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة(4) أو بأكثه ؟ اختلف الملو باب هل يتعلق بأقل ما المالكية فيه ، ويسمونه الأحذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها يصدق عليه او بأكثره (1) المشهور إعطاؤه من الزكاة، ولو كان قادرا على الكسب، وقال يحيى بن عمر : لا بعطى انظر : مواهب الجليل، 346/2.
(2) المعنى : وأجرى على هذا الخلاف نفقة الأبوين على الابن هل تجب النفقة لهما عليه حتى لو كانا قادرين على التكسب ؟
(3) وهو الابن - هنا - بخلاف الزكاة فإنها تؤخذ من عموم المسلمين (4) في : طن( حقيقته)
Page 317