242

Qawacid

Genres

============================================================

ومنه من آرسل الجارح وليس في يده.

ومن أدرك الصيد منفوذ المقاتل، وظن أنه المقصود.

ومن علق الطلاق بالحيض والحمل في التنجيز والتأخير.

القاعدة الثامنة عشرة قاعدة : إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود، افضاء الوسيا ة إلى كالماء المجتهد فيه يوجد نجسا بطل اعتبارها، فجب المقصده ل الإعادة(1) ، وإن (2) كان القياس أن تجب بالخطا في القبلة اعبارها أيضا(2)، وهو الشاذ عند المالكية، لكنه رأى في المشهور أنه لايرجع في الغالب إلى قاطع، فاستحسن الاعادة في الوقت(4)، فلو رجع(5) فعلى إلحاق النادر بالغالب أو اعتباره في نفسه (1) إذا وجد إنسان ماء مشكوكا فيه واجتهد فأوصله اجتهاده إلى طهارته فتوضا منه، وصلى، ثم تبين له أن الماء كان نجسا فإنه يعيد صلاته ، لأن الطهارة وسيلة إلى الصلاة التى هي المقعمد، لأنه توضأ بنجس فبطل اعتبار الوسيلة فيجب عليه إعادة الصلاة (2) "وإن" : ليست في : (ت) (2) قياس هذه القاعدة يقتضى آن من اجتهد في تحديد القبلة وصلى، ثم تبين له خطؤه فبناء على هذه القاعدة تجب عليه إعادة الصلاة (4) مراد المؤلف: أن من اجتهد في القبلة، ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى، فالغالب أن اجتهاده الأخير لا ينبني على حكم قاطع، بل على حكم ظني كاجتهاده الأول ، فلهذا قالوا في المشهور إنه لا يعيد، ولكن تستحب الاعادة قيل خروج الوقت.

(5) المعنى : لو فرضنا أن اجتهاده الثاني رجع إلى قاطع وهذا تادر فيكون على قاعدة الحاق النادر بالغالب فتستحسن الإعادة في الوقت، أو نعتبر النادر في نفسه، وبالتالي تجب عليه الإعادة.

Page 242