241

Qawacid

Genres

============================================================

قد أسقطها(1) حتى حمل كتايه ما ضعف التعليل به من الخصيص بالعادة ومن هذا الأصل أن يتزوج حر أمة فيدعى الغرور، وتنكره، ففي المصدق منهما قولان(2): القاعدة السابعة عشرة قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغسالب الفالب او مساو للمحقق في الحكم(2).

الةقل الحكم وقد تلطف ابن شاس، وابن الحاجب في التنبيه على ذلك، بأن وضعا الخلاف الذي في سؤر ما عادته استعمال النجاسة في القسم الثالث(4) من المياه(5).

(1) أسقط اليراذعى في تهذيب المدونة " وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه " ، " تهذيب المدونة "، مكة المكرمة، مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي، 121، فقه مالكي ، (لوحة 2 -1).

(2) قال أشهب : القول قول الزوج : لأنه ادعى الغالب ، وقال سحنون : القول قول الأمة لأن الزوج مدع.

انظر : محمد العجماوي ، " الألفاظ المبينات لمكنون جامع الأمهات، (القاهرة : المكتبة الأزهرية ، 3123، مغارهة)، (لوحة 192 -1).

(3) في الحكم : ليست في : (ت، ط) (4) في : ت، ط : (الثانى) (5) قال ابن الحاجب : " الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه.. وقال سحنون واين الماجشون : الكلب والخنزير نجس فقيل عينهما ، وقيل سؤرهما لاستعمال النجاسة".

المختصر الفقهي، (لوحة 2 - ب)

Page 241