Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
ولهذا أوجب المالكية الطلاق بالكنايات وإن بعدت، ولم يجيزوا النكاح إلا بلفظه، أو بما يقرب منه في هذا المعنى . وجوزوا البيع بكل مادل على الرضا من قول أو فعل، لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك..."(1) .
وبجانب تلك القواعد نسرد فيما يلي بعض القواعد التي تعرض لذكرها معظم الكتب التي ألفت في القواعد، وأوردها المقري أيضا مع صياغة منسقة لها ولعلها أكثر اتساعا للفروع مما سبق: 1 - "المستقذر شرعا كالمستقذر حسا"(2) .
يتفرع على ذلك : أن استرجاع الصدقة بعد إهدائها لا يرتضيه الشرع كما أن الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فتشمئز النفس من ذلك(3) .
وقال المؤلف تخريجا عليها: "فمن ثم قال الأئمة : لا يطهر المستعمل في الحدث، لأنه طهر الذنوب المستقذرة شرعا، كالصدقة..."(4) .
2 - "ما يعاف في العادات يكره في العبادات".
كالأواني المعدة بصورها للنجاسات، والصلاة في المراحيض والوضوء .(5)a...بالمستعمل و ذلك لأن الشيء إذا كان من قبيل ما تعافه الطبائع البشرية السليمة ولا تستحسنه العوائد فإنك تجد التشريع الحكيم أيضا لا يسوغه... باعتبار بلوغه ذروة الكمال في العناية بالطهارة والنزاهة . وهذه القاعدة قريبة مما تقدم ذكرها.
(2) المصدر نفسه : اللوحة) .
(3) المصدر نفسه : اللوحة) .
(4) المصدر نفسه : اللوحة4.
(5) المصدر نفسه: اللوحة).
Page 200