Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
1 -ق : "مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا.
فإذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد. وقال النعمان: تبطل، فيقطع، فقدم بعض الوسائل لموجب"(1) .
2 - ق : "يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة كالحيض، والبلوغ، فإن اختلفت فإلى الغالب، وقد يختلف الأمر فيه بالبلاد وغلبة مزاج في قوم الا فيختلف الناس والمعتمد اعتبار الشمول، أو الغلبة..."(2) .
3 - ق: "إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالاتيان بما عمرت به، أو ما يقوم مقامه، أو يشتمل عليه.
كقول أشهب فيمن نسي ما أحرم به يكون قارنا. وهل يجزىء الظن؟
هذا قول نعمان... أو لا بد من اليقين هذا قول محمد(3)، ونقل الباجي من مذهبه : يريدما تسكن النفس عنده، وتطمئن إليه. وإن لم يكن قطعيا..."(4).
4 -ق: "... كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل أن لايمتنع الغرر فيه.
كما عند مالك خلافا للشافعي وابن حنبل، وما فيه شايبتان أصل مذهب مالك: جواز الغرر اليسير فيه دون الكثير كالنكاح على ما عين جنسه دون نوعه"(5).
5 - ق : "الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس...
لأن التحريم يعتمد المفاسد فيشتد له ...
(2) المصدر نفسه: اللوحة24.
(3) وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي كما سلف .
(4) المصدر نفسه: اللوحة 70.
(5) القواعد: اللوحة 70.
Page 199