Qawacid Fiqhiyya

Zuhayli d. 1450 AH
69

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

غير شهيد صح، ومن عليه فائتة وشك في أدائها، فقال: أصلي عنها إن كانت، وإلا فنافلة، فتبين أنها عليه، أجزأه، ومن نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيًا لم يتلف، وإلا فعن الحاضر، فبان باقيًا أجزأه عنه، أو تالفًا أجزأه عن الحاضر، ومن أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال: إن كان باقيًا فجمعة، وإلا فظهر، فبان بقاؤه، صحت الجمعة. (اللحجي، ص ٢٤) . ١١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم نكاح الهازل وطلاقه ورجعته وعتقه مع أنه لا يقصد ذلك، وأجاز بعض الفقهاء تصرفاته المالية، لأنه أتى بالقول وإن لم ينو الالتزام بحكمه، لأن ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد (الروقي، ص ٢٦٤) .. (ابن تيمية، الحصين ١/ ٣٦١) . ١٢ - يدخل في الاستثناءات ما تشمله القاعدة التي وضعها. (ابن رجب رحمه الله تعالى عند الحنابلة بقوله: "النية تعمُّ الخاص، وتخصِّص العام بغير خلاف فيهما، وهل تقيد المطلق، أو تكون استثناء من النص؟ على وجهين فيهما، فهذه أربعة أقسام " وعرض صورًا كثيرة لكل قسم. فرع ١: ضوابط ما يحتاج إلى نية من الأعمال وما لا يحتاج عند المالكية: ١ - كل ما تمحض للتعبد، أو غلبت عليه شائبته، فإنه يفتقر إلى النية، كالصلاة والتيمم، وما تمحض للمعقولية، أو غلبت عليه شائبته، فلا يفتقر، كقضاء الدين،

1 / 75