280

Al-qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

القاعدة: [٣٥]
٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير (م/٣٣)
التوضيح
هذه القاعدة قيد على قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" (م/ ٢١)
وتؤيد قاعدة " الضرورات تقدر بقدرها" (م/ ٢٢) .
وذلك أن الاضطرار، وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص، فإنه لا يبطل حق الغير، وإنما هو عذر في
إسقاط الإثم، سواء أكان الاضطرار بأمر سماوي كالمجاعة والحيوان الصائل، أم غير سماوي كالإكراه الملجئ، لكن في صورة الإكراه الملجئ يقع الضمان على المكرِه، وفي غير الملجئ فالضمان على الفاعل، ولا ضرورة لإبطال حق الغير، لأن الضرر لا يزال بالضرر، فيحافظ المضطر على حياته مثلًا لكنه يضمن المال لصاحبه، لأن أموال الناس مصونة شرعًا.
التطبيقات
١ - يجوز للمضطر أدن يأكل من مال الغير ما يدفع به الهلاك عن نفسه جوعًا، ويدفع الصائل بما أمكن ولو بالقتل، ويضمن في المحلين، وإن كان مضطرًا، فإن الاضطرار يظهر في حل الإقدام، لا في رفع الضمان وإبطال حق الغير، ولو لم يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر، وهذا منافٍ وغير جائز، ويتعارض مع قاعدة
"الضرر لا يزال بمثله " (م/ ٥ ٢) .
(الزرقا ص ٢١٣، الدعاس ص ٣٣) .
٢ - إذا ورد الإكراه الملجئ على إتلاف مال الغير، فإن المكرِه (بالكسر) يضمنه، أما الإكراه غير الملجئ، فإنه لا يبيح الإقدام على الإتلاف، ولو أقدم فإن الضمان

1 / 286